للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّالثة (١):

قوله: "مَثْنَى مَثْنَى" يريد أنّ كلَّ ركعتين منها صلاة قائمة بنفسها, ولذلك قال مالك (٢): "وذلك الأمرُ عندنا" يريد: أنّ النّوافلَ لا يُزَادُ فيها على ركعتين، وبهذا قال الشّافعيّ (٣) وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة (٤): إنّ شاء سلَّمَ من ركعتين، وإن شاء من أربع.

وقال الثّوري والحسن بن صالح: صلِّ ما شئت بسلامٍ واحدٍ بعد أنّ تجلس في كلِّ ركعتين.

والدّليل على ما ذهب إليه مالكٌ: قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "صلاةُ اللَّيلِ مَثنَى مَثْنَى".

ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذه صلاة نَفْلٍ لم تجز الزِّيادة فيها، كصلاة العيد.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ١/ ٢١٣ - ٢١٤.
(٢) في الموطَّأ (٣١٣) رواية يحيى.
(٣) في الأم: ١/ ٢٨٩ (ط. المعرفة).
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٣٦، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٢٣، والمبسوط: ١/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>