للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفصيل:

أمّا في النّهار، فكثرةُ السُّجود أفضلُ، لحديث أم هانئ (١). وأمّا اللّيل، فطُولُ القيام أفضل، لما رُوِيَ فيه من فِعْلِهِ - صلّى الله عليه وسلم -.

فقه:

اختلف العلماء في العدد الّذي يجمع من الرَّكَعات في صلاة النّافلة على قولين: القولُ الأوّل - قال مالكٌ: لا يُجْمَعُ في النّوافل أكثر من اثنتين (٢)، لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "مَثْنَى مَثْنَى".

الثّاني - قال أبو حنيفة (٣): يُصَلِّي ما شاءَ أرْبَعًا، أو خَمْسًا, أو ثمانيًا، ولا يزيد على الثّمان.

والحُجَّةُ فيما (٤) اعتمد عليه مالكٌ - رحمه الله -: الحديث الّذي صَدَّرَ به هذا الباب، ومصاحبة العمل له وغير ذلك.

واحتجَّ المخالفُ أبو حنيفة بحديث أمّ هانئ، وحديث عائشة؛ قالت: كان يُصَلَّي الضُّحَى أرْبعًا (٥). وحملَ مالكٌ ذلك على أنّه كان يُسَلَّم من كلِّ ركعتين، وليس في الأحاديث بأنّه لم يسلِّم.

تنبيه على وهم (٦):

قال الإمام: رَوَى الرُّوَاةُ فيه: "صَلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى" وهو وَهْمٌ قبيحٌ، وإنمّا الصّحيح الثّابت؛ أنّ كلَّ صلاةٍ رُوِيت عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - في النّهار، إنّما هي مَثْنَى شَفْع، وكلُّ صلاةٍ رُوِيَت عنه باللّيل (٧) فإنمّا عقبها الوِتْر.

قال علماؤنا: فإذا ثبت هذا، فإن الوِتْر سُنَّةٌ غير مفروض، وفي فعله ثوابٌ تفضَّلَ الله به على عباده، في تركه عقاب، إنّ شاء ربّه أنّ يعاقبه، وإن ئساء غفر له برحمته.


(١) أخرجه البخاريّ (١١٧٦)، ومسلم (٣٣٦) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى.
(٢) انظر التلقين: ٣٨، والإشراف: ١/ ١٠٦ (ط. تونس).
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٣٦، والمبسوط: ١/ ١٥٨.
(٤) م: "لما".
(٥) أخرجه مسلم (٧١٩).
(٦) انظره في القبس: ١/ ٢٩٥.
(٧) في القبس: "وتر فرد".

<<  <  ج: ص:  >  >>