للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة (١):

ومن سنّتهما القراءة فيهما بالإسرار، قاله (٢) ابن زياد عن مالك، بَيَّنَ ذلك قول عائشة: "حتّى إني أقولُ أقرَأُ فيها بأُمِّ القرآنِ أمْ لَا" وأَيضًا فقد تقدَّمَ أنّهما بمنزلة الرّكعتين من الرُّباعية، وسنّتهما الإسرار، وقد أجمعنا أنّ الجَهْرَ من سُنَّةِ الفَرْضِ، فوجبَ أنّ تكون سنّتهما الإسرار.

المسألة السّادسة:

قد بيَّنَّا إنّ مِن سُنَّتهما الإسرار والإسراع إلى فعلهما؛ لأنّهما مفتاح عمل النّهار، كما أنّ الوِترَ مختتم عمل اللّيل. فيسرع أنّ يتلقَّى الحياة المُسْتَقْبَلَة بعمل صالحٍ. ولذلك إذا انتبه بعد النَّومِ وحَيًا بعد مَوْتِهِ، وجَبَ عليه أنّ يذكر الله ويتوضّأ ويُصَلِّي ركعتين، فتأتي فاتحة صحيفته تتلألأ. ومن هاهنا قال أشهب: إنّها سُنَّة، وإنّ القراءة فيهما بسورة أفضل من القراءة بآية، لقراءة أبي بكر فيهما {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} الآية (٣)، والفضل إنّما وقع بسورة، وهو أفضل.

المسألة السّابعة (٤):

قال: ومَنْ ركعهما في بيته، ثم أتى المسجد، فهل يركعهما أم لا؟ فعلى قولين:

١ - القول الأوّل: رُويَ عن مالكٌ فيهما الخلاف، فقال مرّة: يركعهما، رواه (٥) عنه ابن القاسم وابن وهب.

٢ - وروى عنه (٦) ابن نافع؛ أنّه لا يعيدهما (٧).

تنقيح:

فوجه القول الأوّل: أنَّ دخوله المسجد قد شرعَ له الرُّكوع، والوقتُ يمنعُ من ذلك، الّا من ركعتي الفجر فلزمه إعادتهما لذلك.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٢٧.
(٢) في النُّسَخ: "وقال" والمثبت من المنتقى.
(٣) آل عمران: ٨.
(٤) هذه المسألة بتنقيحها مقتبسة من المنتقي: ١/ ٢٢٧.
(٥) في النُّسَخِ: "وروى" والمثبت من المنتقي.
(٦) "وروى عنه" زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام.
(٧) ذكر المؤلِّف هذه الرِّواية في العارضة: ٢/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>