للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه القول الثّاني: أنّه قد أتى بهما, ولم يُشْرَع له إعادتهما كسائر الصلوات.

المسألة الثّامنة (١): قوله: "لا صلاةَ بعد رَكعَتَي الفَجْرِ إلَّا الفَجْرِ" (٢)

قال الإمام: فهذا وإن لم يصحّ سَنَدُه صحيح المعنى؛ لانه -كما قدَّمنا- وقت يُبَادَرُ فيه إلى الصّلاة، فلا يشرع قبلها صلاة سواها؛ ولذلك نقول له: إذا دخلتَ المسجد فلم تصلّهما، فصلّهما تجمع بين فضل التّحيّة وبينهما، وإن كان صلّاهما في بيته* فقال مالكٌ وابن وهب عنه: يركعهما. وروى ابن نافع: لا يعيدهما. وهذا لفظ قَلِقٌ، إنّما يقال هل يُحَيِّى المسجد بركعتيه* (٣) ولم (٤) يجلس دون تحية. * فقيل: لا يُحَيِّى، للحديث المأثور: " لا صَلَاة بعد طُلُوعِ الفَجْرِ إلَّا ركعتي الفجر" وهو المتقدِّم، وليس بصحيح. وقيل: يُحَيِّى، وهو الصَّحيح، وبه أقول* (٥)

المسألة التّاسعة:

قوله (٦): "فَاتَتْهُ رَكعَتَا الفَجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ أنّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ" يحتمل أن يذكرهما بعد الصُّبح ويؤخِّر ذلك، وهو مذهب مالك.

وقال الشّافعيّ: يصلِّيهما قبل طلوع الشَّمس (٧).

والدليل على ما نقوله: أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - نَهَى عن الصَّلاة بعد الصُّبح حتَّى تطلع الشَّمس.

إكمال:

رَوَى التّرمذيّ (٨) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم: "رَكْعَتَا


(١) انظرها في عارضة الأحوذي: ٢/ ٢١٥.
(٢) لم نجده بهذا اللفظ، وأقرب رواية إلى رواية المؤلِّف هي ما رواه الترمذي (٤١٩) عن ابن عمر؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاةَ بعد الفجر إلَّا سجدتين" قال الترمذي:"حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث قدامة بن موسى، ورَوَى عنه غيرُ واحد". وانظر تعليق بشار عواد معروف.
(٣) ما بين النجمتين ساقط من الأصل، واستدركناه ص العارضة.
(٤) في النسخ: "لا" والمثبت من العارضة.
(٥) نعتقد جازمين أنّ المسألة قد لحقها سقط كثير، وحاولنا إكمال السقط بنقل ما في العارضة، فما بين النجمتين مستدرك منها.
(٦) أي قول مالك بلاغًا في الموطَّأ (٣٣٩) رواية يحيى.
(٧) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨.
(٨) في جامعه الكبير (٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>