للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح والفوائد المنثورة (١):

قال الإمام حافظ أبي بكر -رضي الله عنه -:تحديدُ التَّفضيلِ بين صلاة الجماعة وصلاة الفَذِّ بخمسة وعشرين جزءًا، وبسبع وعشوين درجة أيضّا، هذا مِمّا لا يُوقَف عليه ولا على تعيينه، وقد تَكَلَّفَ النَّاسُ جمعها على وجه لا أَرْضَاهُ، أُنَبِّهُ عليه إنّ شاء الله تعالى. أمّا أنّه قد جاء في الصّحيح إشارة إلى ذلك في قوله: "صلاةُ احَدِكُمْ في المسجدِ تزيدُ على صلاتِهِ في سُوقِهِ، وصلاتهِ في بيته بخمسٍ وعِشْرِينَ دَرَجَة" وذلك أنّه لا يخطو خطوة إلَّا كتبَ اللهُ له بها حَسَنَة، ومحا عنه بها سيِّئَة (٢)، وهذا ممّا لا يُدْرَكُ بالقياس، فاستعمال النّظر فيه جَهلٌ وعَنَاء.

وقولُه: "في سُوقِهِ " يعني إذا صَلَّى وَحْدَهُ (٣).

مزيد بيان:

قال أبو عبد الله في "المُعْلِم" (٤) هذا المعنى في الدّرجات والأجزاء ممّا اختلفَ العلماءُ في تحصيله، فقالوا: إنّ الدرجة أصغر من الجزء، فكأَنَّ الخمسة والعشرين جزءًا جُزِّئَتْ درجات كانت سبعًا وعشرين درجة.

قال الإمام الجزءُ والدَّرجة هي الصّلاة، ذكر ذلك مسلم في "كتابه" (٥)، والتّفاضُل بينهما, أنّ تارك الصّلاة في جماعة لغير عُذْرٍ، تزيدُ عليه صلاة المصلِّى في الجماعة بسبع وعشرين صلاة. وقد قيل: إنّ قومًا خوطِبُوا بالحديث الأوّل، وْقومًا بالثّاني. وقيل: إنّ الفضل الزّائد للفَضْل في الجماعة.


(١) انظرها في القبس: ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦.
(٢) أخرجه البخاريّ: ٦٤٧ من حديث أبي هريرة.
(٣) تتمة الكلام كما في القبس: "وأما لو كان في السوق مسجدٌ مُخْتَطٌ، لكان مثل سائر المساجد، فإن لم يكن مُخْتَطًا، وصلّى أهل السوق جماعةً، كان بمنزلة البيت يصلّى فيه جماعة، فإنه يُكتَبُ لهُ فيهِ أجرُ الاجتماع ينقصه فضلان: أجرُ الخُطا، وإعلان الشِّعار، وهذا بالغٌ فحقِّقوه وركِّبوا عليه وافهموه".
(٤) ١/ ٢٩٠ - ٢٩١.
(٥) يقصد ما رواه مسلم (٦٥٠) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "صلاة مع الإمام أفضلُ من خمسٍ - صلّى الله عليه وسلم - وعشرين صلاة يصليها وَحْدَهُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>