للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الحدود التي خدها الله ورسوله،.

هذه قاعدة عامة جامعة مأخوذة من الكتاب وكذلك من السنة حيث قال رسول الله، عليه الصلاة والسلام، " وما سكت عنه فهو عفو ".

وعلى هذا فلننظر الآن في المحرمات فمنها الميتة لقوله - تعالى - " إنما حرم عليكم الميتة ".

ومنها الدم المسفوح لقوله - تعالى - " قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتاً أو دماً مسفوحاً ".

ومنها لحم الخنزير لقوله - تعال - في هذه الآية " أو لحم خنزير ".

وإنما حرمت هذه الثلاثة لأنها رجس فإن قوله " فإنه " أي هذا المحرم الذي وجده الرسول، عليه الصلاة والسلام (رجس) وليس الضمير عائداً إلى لحم الخنزير فقط كما قاله بعض أهل العلم، لأن الاستثناء (إلا أن يكون) أي ذلك المطعوم " ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه ". أي ذلك المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير (رجس) .

ومنها الحمر الأهلية، ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه أمر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس.

ومنها كل ذي ناب من السباع، يعني كل ما له ناب السباع يتفرس به مثل الذئب والكلب ونحوها فإنه محرم، ومنها كل ذي مخلب من الطير كالصقر والعقاب والبازي وما أشبه ذلك ومنها ما تولد من المأكول وغيره كالبغال فإن البغل متولد من الحمار إذا نزا على أنثنى الخيل، والخيل مباحة والحمر فلما تولد من المأكول وغيره غلب التحريم فكان حراماً.

وهذه المسائل موجودة والحمد لله في السنة مفصلة وكذلك في كلام أهل العلم والأمر بين إذا أشكل عليك الأمر فارجع إلى القاعدة الأساسية التي ذكرناها من قبل وهو أن الأصل الحل لقوله - تعالى- " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ".

وأما الشبة فهذا لجأ إليه بعض أهل العلم وقال إنه إذا لم نعلم حكم هذا الحيوان هل هومحرم أم لا؟ فإننا نلحقه حكما بما أشبهه ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن المحرم معلوم

<<  <  ج: ص:  >  >>