للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْضًا (وَلَوْ ادَّعَى أَوْلَادُهُ الْأَحْرَارُ) بَعْدَ مَوْتِهِ (الْإِقْبَاضَ) لِلْمَالِ الْمُرْسَلِ إلَى السَّيِّدِ (قَبْلَ الْمَوْتِ) وَكَذَّبَهُمْ السَّيِّدُ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِقْبَاضِ (فَإِنْ أَقَامُوا بَيِّنَةً بِالتَّسْلِيمِ) لَهُ (يَوْمَ مَوْتِهِ لَمْ تُقْبَلْ) شَهَادَتُهُمْ (حَتَّى يَقُولُوا) وَقَعَ التَّسْلِيمُ (قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ قَبْلَ الظُّهْرِ) مَثَلًا (وَ) كَانَ (مَوْتُهُ بَعْدَهُ وَتُقْبَلُ بِقَبْضِ السَّيِّدِ شَهَادَةَ وَكِيلِهِ) لِعَدَمِ التُّهْمَةِ لَا شَهَادَةَ (وَكِيلِ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ قَبْلَ الظُّهْرِ) لِاتِّهَامِهِ، نَعَمْ إنْ لَمْ يَذْكُرْ فِعْلَهُ فَظَاهِرٌ أَنَّهَا تُقْبَلُ.

(فَرْعٌ قَوْلُ السَّيِّدِ فَسَخْت الْكِتَابَةَ وَأَبْطَلْتهَا وَنَقَضْتهَا) وَرَفَعْتهَا (وَعَجَّزَتْهُ) أَيْ كُلٌّ مِنْهَا وَمِمَّا يُشْبِهُهَا (فَسْخٌ وَلَا يَعُودُ بِالتَّقْرِيرِ) عَلَيْهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِهَا؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ الِاعْتِمَادِ فِي الْعِتْقِ بِهَا عَلَى التَّعْلِيقِ وَالتَّقْرِيرُ لَا يَصْلُحُ لَهُ (وَلَوْ سَكَتَ عَنْ مُطَالَبَتِهِ بَعْدَ الْحُلُولِ مُدَّةً، ثُمَّ حَضَرَ) إلَيْهِ (الْمَالُ لَزِمَهُ قَبْضُهُ) مِنْهُ (وَإِنْ تَبَرَّعَ آخَرُ بِأَدَائِهِ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ قَبِلَ) السَّيِّدُ (عَتَقَ) الْمُكَاتَبُ لِمَا سَيَأْتِي (وَإِلَّا فَلَهُ الْفَسْخُ) إذْ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ (كَذَا فِي الْعَزِيزِ) لِلرَّافِعِيِّ (وَارْتَضَاهُ صَاحِبُ الْمُهِمَّاتِ وَعَكْسُهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَقَالَ) بَدَلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ (بِإِذْنِهِ) وَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ وَارْتَضَاهُ صَاحِبُ الْمُهِمَّاتِ، وَقَالَ عَقِبَ بِإِذْنِهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُهِمَّاتِ كَانَ مُوَافِيًا بِكَلَامِهِ؛ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى بَيَانِ ذَلِكَ نَعَمْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ قَوْلُهُ بِإِذْنِهِ سَهْوٌ تَبِعَ فِيهِ نُسَخَ الرَّافِعِيِّ السَّقِيمَةِ وَلَفْظُهَا إذَا كَانَ بَعْدَ إذْنِهِ وَالصَّوَابُ مَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. قَالَ فِي الْبَسِيطِ فَإِنْ قِيلَ بِرِضَا الْمُكَاتَبِ عَتَقَ أَوْ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَفِي حُصُولِ الْعِتْقِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ قِيَاسُ سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ أَنَّهُ يَعْتِقُ وَالثَّانِي لَا؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ عَلَى أَدَائِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ جَانِبِ التَّعْلِيقِ فِي الْجُمْلَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُشَاحَّةَ إنَّمَا هِيَ فِي بَيَانِ مَحَلِّ الْخِلَافِ فِي الْعِتْقِ فَلَا يَلِيقُ بِالْمُصَنِّفِ إذْ الْعِتْقُ نَافِذٌ إذَا قَبِلَ سَوَاءٌ أَوْقَعَ التَّبَرُّعَ بِالْإِذْنِ أَمْ بِدُونِهِ نَعَمْ تَقْيِيدُهُ بِغَيْرِ الْإِذْنِ حَسَنٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى جَوَازِ الْفَسْخِ.

(وَيَرِقُّ كُلُّ مَنْ يُكَاتِبُ عَلَيْهِ مِنْ وَلَدٍ وَوَالِدٍ) إذَا مَاتَ رَقِيقًا أَوْ فَسَخَ السَّيِّدُ كِتَابَتَهُ لِعَجْزٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَصَارُوا) جَمِيعًا (وَمَا فِي يَدِهِ) مِنْ الْمَالِ وَنَحْوِهِ (لِلسَّيِّدِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) وَإِلَّا فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ.

(وَلَوْ اسْتَعْمَلَ سَيِّدٌ مُكَاتَبَهُ) أَوْ حَبَسَهُ بِلَا اسْتِعْمَالٍ مُدَّةً (قَهْرًا لَزِمَتْهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ) لَهَا (لِإِمْهَالِهِ) بَعْدَ مَجِيءِ الْمَحِلِّ (كَتِلْكَ الْمُدَّةِ) أَيْ مِثْلِهَا بَلْ لَهُ تَعْجِيزُهُ وَالْفَسْخُ كَمَا لَا يَلْزَمُ الدَّائِنَ إذَا حَبَسَ مَدِينَهُ مُدَّةَ الْأَجَلِ إمْهَالَهُ بَعْدَهَا وَمَا فَوَّتَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَنَافِعِ صَارَ مَجْبُورًا بِالْأُجْرَةِ (فَإِنْ حَبَسَهُ غَيْرُ السَّيِّدِ) وَلَوْ بِلَا اسْتِعْمَالٍ (لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ وَلَا إمْهَالَ) كَمَا لَوْ حَبَسَهُ السَّيِّدُ بَلْ أَوْلَى.

(فَرْعٌ) إذَا كَانَ (لِلسَّيِّدِ دَيْنٌ) بِمُعَامَلَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ (عَلَى الْمُكَاتَبِ وَفِي يَدِهِ مَا يَفِي بِالنُّجُومِ دُونَ الدَّيْنِ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ تَقْدِيمِ النُّجُومِ) لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ مَرْجِعًا لِلدَّيْنِ الْآخَرِ إذَا قَدَّمَهَا فَرِضَاهُ بِتَقْدِيمِهِمَا مُعْتَبَرٌ (وَيَأْخُذُ مَا مَنَعَهُ مِنْ) أَيْ بَدَلَ (دَيْنِ مُعَامَلَتِهِ) أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ (إنْ ثَبَتَ) أَنَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُعَجِّزُهُ (وَلَهُ تَعْجِيزُهُ قَبْلَ أَخْذِهِ مَا فِي يَدِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ مُطَالَبَتِهِ بِالدَّيْنَيْنِ مَعًا وَأَخَذَ مَا بِيَدِهِ عَنْهُمَا (فَإِنْ اخْتَلَفَا وَقَدْ قَبَضَهُ) أَيْ مَا بِيَدِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِلْجِهَةِ (فَقَالَ السَّيِّدُ قَصَدْت) أَنْت (دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ) أَوْ الْأَرْشَ (، وَقَالَ الْمُكَاتَبُ بَلْ قَصَدْت الْكِتَابَةَ) أَيْ نُجُومَهَا أَوْ قَالَ ابْتِدَاءً قَصَدْتهَا فَأَنْكَرَ السَّيِّدُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ (صُدِّقَ الْمُكَاتَبُ) بِيَمِينِهِ كَمَا لَوْ قَالَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنَانِ وَلَهُ بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ أَدَّيْت دَيْنَ الرَّهْنِ هَذَا مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْقَفَّالِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَنَقَلَ أَعْنِي الْأَصْلَ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ تَصْدِيقَ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ هُنَا إلَيْهِ بِخِلَافِ سَائِرِ الدُّيُونِ وَمَالَ إلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ.

(وَيَحْجُرُ عَلَيْهِ بِالدُّيُونِ) سَوَاءٌ أَكَانَتْ لِلسَّيِّدِ أَمْ لِغَيْرِهِ أَمْ لَهُمَا (كَالْحَجْرِ بِالْفَلَسِ وَيُقْسَمُ مَالُهُ) بَيْنَ أَرْبَابِ الدُّيُونِ (وَلَا يُجْعَلُ) بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ دَيْنٌ (مُؤَجَّلٌ) كَالْمُفْلِسِ (بِخِلَافِ حَرْبِيٍّ اُسْتُرِقَّ) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ فَإِنَّهُ يَحِلُّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَإِذَا لَمْ يَحِلَّ الْمُؤَجَّلُ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ (فَيُقْسَمُ) مَا بِيَدِهِ (عَلَى الدُّيُونِ الْحَالَّةِ) دُونَ الْمُؤَجَّلَةِ كَمَا فِي الْفَلَسِ (وَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ النُّجُومِ) لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ وَالْمُكَاتَبُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ إسْقَاطِهَا (وَحَيْثُ لَا حَجْرَ) عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مَالُهُ وَافِيًا بِالدُّيُونِ قُضِيَتْ وَإِلَّا فَلَهُ تَقْدِيمُ مَا شَاءَ مِنْهَا فَأَخَّرَ الْمُفْلِسُ أَيْ غَيْرَ النُّجُومِ كَمَا مَرَّ (لَهُ تَعْجِيلُ النُّجُومِ لَا غَيْرِهَا مِنْ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ) فَلَيْسَ لَهُ تَعْجِيلُهَا إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ، وَلَوْ كَانَ فِي مُعَامَلَتِهِ كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ (وَالْأَوْلَى) فِيمَا إذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ دُيُونٌ لِغَيْرِ السَّيِّدِ أَوَّلُهُمَا وَلَمْ يَفِ بِهَا مَا بِيَدِهِ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ (تَقْدِيمُ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ) عَلَى غَيْرِهِ إذْ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا بِيَدِهِ وَلَا بِرَقَبَتِهِ.

(ثُمَّ) إنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ -

ــ

[حاشية الرملي الكبير]

قَوْلُهُ هَذَا مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْقَفَّالِ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>