للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك من صلَّى في موضع (١) مسجد الضِّرار، وهذا خلُفٌ من القول، لا يجوز من قولهم في هذا شيءٌ (٢).

تكملةٌ:

قال ابن المنذر (٣): "أجمعَ أهلُ العِلْمِ كلّ من يحفظ عنه العلم إلى إباحة الصَّلاة في مَرَابِضِ الغَنَم، إلَّا الشّافعيّ فإنه خالفَ في ذلك" (٤).

حديث مالك (٥)، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب؛ أنّه قال: ما صلاةٌ يُجْلَسُ في كلِّ ركعةٍ منها؟ قال سعيد: هِيَ المغربُ، إذا فاتَتْكَ منها ركعةٌ، قال: وكذلك سُنَّةُ الصَّلاةِ كُلِّها.

الفوائد في ذلك ثلاث:

الفائدةُ الأولى (٦):

في هذا الخبر من الفقه: طرح العالِمِ المسألة على جُلَسَائِهِ ومَنْ عِنْدَهُ، ومن يتعلَّم منه ليعلِّم من عنده (٧)، فيجيبُ عمّا وُقِفَ عنه من ذلك. وهو بابٌ من أَدَبِ العالِمِ والمتعلِّم، على ما يأتي بيانه في كتاب الجامع (٨) إن شاء الله.

الفائدة الثّانية (٩):

أمّا قوله: "هي المغرب" فهو كما قال عند جماعة من العلماء، لا أعلم اختلافًا في ذلك، وكذلك سُنَّةُ صلاة المغربِ إذا فاتتك منها ركعة فهي جلوس كلّها (١٠).


(١) "موضع" زيادة من شرح ابن بطّال.
(٢) في شرح ابن بطّال: "وهذا خُلْف من القول لا خَفَاءَ بسقوطه".
(٣) في الأوسط: ٢/ ١٨٧.
(٤) في الأوسط: "إلّا الشّافعيّ فإنه اشترط فيه شرطًا لا أحفظه عن غيره".
(٥) في الموطّأ (٤٧٠) رواية يحيى.
(٦) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ٦/ ٣١٠ بتصرُّفٍ.
(٧) في الاستذكار: "جلسائه ومن يتعلّم منه، ليعلم ما عندهم ويعلمهم".
(٨) في الاستذكار: وقد أوضحنها، بالآثار في كتاب "جامع بيان العلم وفضله".
(٩) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ٦/ ٣١٠.
(١٠) الّذي في الاستذكار: "وكذلك سنّة المغرب أيضًا إذا أدركت منها ركعة هي جلوسٌ كلّها".

<<  <  ج: ص:  >  >>