للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومرَّةَ قالا: يُقتلُ الزنديقُ، فإنّ توبته لا تعرف (١)، وبهذا أخذ مالك (٢).

وقال الشّافعيّ: يستتابُ الزِّنديق كما يستتاب المرتدُّ ظاهرًا، فإن لم يتب قُتِلَ (٣).

المسألة الرّابعة (٤):

قال علماؤنا (٥): إنْ شَهِدَ شاهدان عَدْلاَنِ على رَجُل بالزَّندقةِ قُبِلَا عليه (٦). وإنّ الزِّنديقَ إذا أَظْهرَ الزَّندقةَ فإنه يُستتابُ عند أحمد بن حنبل (٧)، قيل له: إنّ أهل المدينة يقولون: يُقْتَلُ ولا يُسْتَتَابُ. فقال: نعم يقولون ذلك، ثم قال: من أي شيءٍ يستتابُ وهو لا يظهر الكفرَ وهو يُظْهِرُ الإيمانَ، فتناقضَ قولُه.

والحجّةُ (٨) القاطعة لمالك بأنّه يُقْتَلُ ولا يستتاب؛ لأنّه (٩) لا تعرف توبته، ولا يُوقَف على صحيحِ ذلك.

المسألة الخامسة:

اختلفوا أيضًا في السّاحر، فروى ابنُ حنبل أنّه لا يقتل ولا يلزم قتله ويستتاب (١٠). وأهلُ المدينة يقتلونه ولا يستتاب؛ لأنّه لا تعرف توبته (١١).

المسألة السادسة:

أمّا الجاسوس من المسلمين، ففيه خمس روايات:

قال مالك (١٢): الأمرُ فيه إلى الإمام.

القول الثّاني - قال ابنُ القاسم: يُقْتَل (١٣).


(١) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٥٠١، والمبسوط: ١٠/ ٩٨.
(٢) قوله: "وبهذا أخذ مالكٌ" من إضافات المؤلِّف على نصّ الاستذكار.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ١٣/ ١٥٨.
(٤) مضمون هذه المسألة مقتبسٌ من الاستذكار: ٦/ ٣٣٧ - ٣٣٨.
(٥) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ.
(٦) الّذي في الاسذكار: "شاهدان على رَجُلٍ بالرِّدَّة فأنكر قُتِلَ".
(٧) انظر المغني لابن قدامة: ٩/ ١٨ (ط. الفكر).
(٨) هذه الفقرة من إضافات المؤلِّف على نصّ الاستذكار.
(٩) لعل الصواب: "أنّه".
(١٠) انظر المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٤ - ٣٦ (ط. الفكر).
(١١) انظر البيان والتحصيل: ١٦/ ٤٤٣.
(١٢) في العتبية: ٢/ ٥٣٧ في سماع ابن القاسم عن مالكٌ، رواية سحنون.
(١٣) قاله في المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>