للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يدخل عليه فيها، إذ لا يصلحُ ولا يصحُّ أنّ تكون ألف ركعة من التَّطَوُّعُ تقومُ مقامَ صلاةٍ واحدةٍ مفروضةٍ بوَجْهٍ ولا على حالٍ. وهذا ضعيفٌ لا خفاءَ فيه، والصّحيحُ ما قدّمناهُ، واللهُ أعلمُ.

حديث مالك (١)، عن هاشم بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عائشةَ زوجِ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّها قالت: كانَ أَحَبُّ العَمَلِ إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - الّذي يَدُومُ (٢) عليه صاحِبُهُ.

قال الشّيخ: وهذا حديثٌ مرويٌ من طُرُقٍ كثيرةٍ صِحَاحٍ، في بعضها "أَحَبُّ العَمَلِ ما دَاوَمَ عليه صاحِبُهُ وإنْ قَلَّ" (٣).

الفوائد المنثورة في هذا الحديث:

وهي أربعٌ:

الفائدة الأولى (٤):

قال علماؤنا (٥): المداومةُ على ضربين:

أحد هما: بالنّيّة.

والثّاني: بتكرَارِ العمل على الإتيان به مَتَى ما أَمْكَنَ.

وأمّا تَكْرَارُ العملِ، فهو أنّ تكون له نافلة صومٍ أو صلاةٍ أو صَدَقَةٍ فيداومها، فتكون (٦) هذه النّافلة أحبّ الأعمال إليه. فإن قَلَّت فتراها (٧) أفضل من كثير النّافلة الّذي لا يداومها.

ويحتمل أنّ يكون ذلك لمعنيين:

أحدهما: أنَّ يَسِيرَ العملِ الّذي يُدَاوِم صاحبُهُ عليه، يكون منه في جميع العمر أكثر من الكثير الّذي يفعل (٨).


(١) في الموطّأ (٤٨١) رواية يحيى.
(٢) ف: "ما دام".
(٣) أخرجه البخاريّ (٦٤٦٥)، ومسلم (٧٨٢) من حديث عائشة.
(٤) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣١٠ بتصرُّفٍ.
(٥) المقصورد هو الإمام الباجي.
(٦) في المنتقى: "فكانت".
(٧) في المنتقى: "ويراها".
(٨) أي يفعل مرّة أو مرتين ثم يتركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>