للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال علماؤنا (١): "إنّما ذكر له النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - خمس صلوات لأنّها عُمْدَة الدِّين ولم يذكر الإيمان ولا إظهار الشّهادتين؛ لأنّ السائل قد كان آمن بذلك كلِّه".

قال الإمام أبو بكر بن العربي: وفي قوله: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ" إنّما اقتصر له على الفريضة دون النّوافل؛ لأنّ الفريضة رأس المال والنّافلة ربْحٌ، ولا يَصُون رأس المال عن العارض إلّا الرِّبْح.

وقال بعض الأشياخ (٢): إنّما قال له ذلك لأنّه كان أوّل الإسلام، فأراد أنّ يطمئن فؤاده عليها، وبعد ذلك يفعل ما سواها بما يظهر من ترغيب الإسلام.

ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث:

وهي ثماني عشرة فائدة:

الفائدة الأولى:

فيه مشطُ الشَّعرِ وتسريحُهُ، ويأتي بيانُه في كتاب الجامع إنّ شاء الله.

الفائدة الثّانية:

فيه احتمالُ رَفْعٍ الصَّوتِ من الأعرابي الجافي، عَلَمَّهُ حُسْن الأدب حينَ (٣) لم يسمع قوله تعالى: {وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ} (٤).

الفائدة الثّالثة:

فيه: قُرْبُ طلحة من النّبيّ عليه السّلام ودُنُوَّ مَجْلِسِه منه، وَلِمَ لَا وهو أمينُه على أَهْلِهِ وقد وقاهُ بنفسه.

الفائدة الرّابعة:

سمعت بعض أشياخي يقول: النَّهيُ عن الجَهْرِ بالقَوْلِ إنّما هو في غير (٥) السُّؤال عن الدِّين، وفيما لا يلزم البحث عنه (٦) من الشّرائع.


(١) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقي: ١/ ٣١٣.
(٢) منهم ابن بطالّ في شرح البخاريّ: ١/ ١٠٤.
(٣) جـ: (الّذي!.
(٤) الحجرات: ٢. وانظر أحكام القرآن: ٤/ ١٧١٤.
(٥) جـ:"عين".
(٦) ب: "عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>