للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الخامسة:

قال علماؤنا: هذا كان قبل نزول قوله تعالى: {وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ} (١) فإن السّائلَ سَأَلَ في أوَّلِ الهجرةِ، وهذه الآية نزلت في آخر الإسلام وعند قُدوم الرَّسُول (٢).

الفائدةُ السّادسة:

قال علماؤنا: فيه سقوط صلاةِ العيد أيضًا (٣)، وقد تقدّم بيانُه في باب الوتر.

الفائدة السّابعة:

فيه أيضًا: سقوطُ الوِتْرِ، فإن النّبىَّ - صلّى الله عليه وسلم - لم يبيِّنه له، ولو كان واجبًا كما أَوْجَبَهُ أبو حنيفة لبَيَّنَهُ النّبيّ (٤) له (٥).

الفائدة الثّامنة:

ذِكْرُ الحَجِّ في حديث هذا السائل مختلَفٌ فيه؛ لأنّه قيل: إنّما سَكَتَ له عن الحَجِّ؛ لأنّه لم ينزل فَرْض الحَجِّ، ولأنّه قيل أيضًا: إنه فُرِضَ عامَّ سبع. وقيل: عام تسع، على ما نُبَيِّنُه في كتاب الحجّ إنّ شاء الله.

الفائدة التّاسعة:

ذَكَرَ له النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - خمس صلوات، وذلك نصٌّ فيها، والأعداد نصوصٌ عند من يُثْبِت النَّصّ، وإثباتُه هو الصّحيحُ.

وإذا كان نصًّا، نَشَأَ ها هنا سؤالٌ، وهو قول السّائل: "هَلْ عَلَىَّ غَيرُهُنَّ" ولو كان ذِكرُهُ للعدد نَصًّا، لَمَا كَرَّرَ السُّؤال والبحث في تحقيق نَفْي الزِّيادة عليها والنُّقصان منها.

قال علماؤنا: إنّما فعل الأعرابيُّ ذلك تأكيدًا، وقد كان التّأكيد عندهم فيما يحقِّقونه شائعًا (٦) مُقَيَّدًا، وعليه ينطلق قوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (٧) على أحَدِ التّأويلات العشرة.


(١) الحجر ات: ٢.
(٢) ف، جـ: "قدوم الوجود" ولا معنى له، ولعلّ الصّواب ما أثبتناه.
(٣) ف: "أيضًا ومنه" جـ: "أيضًا ومثله" ولعلّ الصّواب ما أثبتناه.
(٤) - صلّى الله عليه وسلم -
(٥) ذكر هذه الفاندة البوني في شرح الموطَّأ: لوحة ٣٤/ ب.
(٦) جـ: "سائغًا".
(٧) البقرة: ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>