للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية (١):

أجمعَ الفقهاءُ على (٢) أنّ صلاةَ الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامةٌ، إلَّا أنّ الشّافعىّ (٣) قال: يؤذَّن للصّلاة جامعة (٤)، ليجيء النّاس إلى المسجد.

المسألة الثّالثة (٥):

واختلفَ العلماءُ في القراءة فيها، فقال مالكٌ والشّافعيّ (٦) وأبو حنيفة (٧): القراءة فيها سِرًّا.

وفي حديث ابن عبّاس (٨) في هذا الباب قوله: "نَحْوًا من سورةِ البقَرَةِ" دليل على أنّ القراءة كانت سِرًّا.

وقد رَوَى سَمُرَة بن جندب، عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - في صلاة الكُسوف، فقال: قام كأَطوَلِ ما قَامَ بنَا قَطّ لا نسمع له صوتًا (٩).

قال الإمام: وحُجَّةُ من قال بالجَهْر، إجماعُ العلماء على أنّ كلّ صلاة تكون في الجماعة من الصّلوات المسنونات، فسنَّتُها الجهر، كالعِيدَيْن والاستسقاء، قالوا: وكذلك صلاة الخسوف (١٠).

المسألة الرّابعة (١١):

اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكُسُوفِ، وهل تُصَلَّى في النَّهار أم لا؟ على قولين:


(١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٧/ ١٠١.
(٢) "على" زيادة من الاستذكار.
(٣) في الأم: ٣/ ٢٧١.
(٤) عبارة الشّافعيّ: "ولا أذان لكسوف ... لان أمر الإمام من يصيح: الصّلاة جامعه، أحببتُ ذلك له".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٧/ ١٠١.
(٦) في الأم: ٣/ ٢٦٨، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٥٠٧.
(٧) انظر كتاب الأصل: ١/ ٤٤٥، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٨٠.
(٨) في الموطَّأ (٥٠٨) رواية يحيى.
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٣١٣)، وأبو داود (١١٨٤)، ومن طريقه ابن عبد البرّ في التمهيد: ٣/ ٣٠٩.
(١٠) في الاستذكار: "الكسوف".
(١١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٧/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>