للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأوّل: روى ابنُ وَهْب عن مالكٌ، قال: لا تُصَلَّى إلَّا في وقت تجوُز فيه الصّلاة النّافلة، فإن كسفت (١) في وقت لا تجوز فيه الصّلاة لم يصلُّوا، فإن جَازَ وقتُ الصّلاة ولم تنجل صَلُّوا، كانِ انْجَلَت قبلَ ذلك لم يُصَلُّوا.

القول الثّاني: روى ابنُ القاسم عن مالكٌ؛ أنّه قال: لا أرى أنّ يُصَلَّى للكُسُوفِ (٢) بعد الزَّوال، وإنّما سنّتها أنّ تُصَلَّى ضُحىً إلى الزَّوال.

قال اللَّيْثُ: *تُصَلَّى الكسوفُ نصفَ النَّهار؛ لأنّ نصف النهار لا يكاد يثبت لسرعة الشّمس* (٣).

وقال أبو حنيفة: لا تُصَلَّى *صلاة الكسوف في الأوقات المنهي عنها (٤).

وقال الشّافعيّ: تُصَلَّى صلاة الكسوف في كلِّ * (٥) وقت نصف النَّهار وبَعْدَ العَصْرِ، وهو قولُ أبي ثَوْر.

وحجَّتُهم: أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - لم يَنْهَ عن الصّلاة بعد العصر والصُّبح إلّا عن النّافلة المُبْتَدَأَة، لا عن المكتوبات (٦) ولا عن المسنونات.

وأمّا قولُ ابن القاسم، فقد خَطَّأَهُ فية عبد الملك في "الواضحة"، فقال: لا تجوز (٧). وقال إسحاق: تُصَلَّى في كلِّ وقتٍ إلَّا عند طلوع الشّمس وعند غروبها، إنّ شاء أربع ركعات في ركعتين، وإنْ شاءَ ستّ ركعات في ركعتين، كلُّ ذلك واسعٌ.

قال الإمام (٨): والصّحيحُ عندي أنّها تُصَلّى في كلِّ وقتٍ أربع ركعات في أربع سجدات، فعليه فَليُعَوَّل.


(١) ف،: (كسف) والمثبت من الاستذكار.
(٢) في الاستذكار: "تصلّى الكسوت".
(٣) أورد هذا القول الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٧٩، وما بين النجمتين ساقط من النسختين واستدركناه من الاستذكار. كما ننبه القارئ على أننا استدركنا لفظ "قال" الآتي ذكره.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٣٩، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٧٩.
(٥) ما بين النجمتبن ساقط من المنسخين، واستدركناه من الاستذكار.
(٦) ف، جـ: (الكسوف)، والمثبت من الاستذكار.
(٧) تخطئة ابن حبيب لابن القاسم لم ترد في الاستذكار، وانظر النّوادر والزيادات: ١/ ٥١٠ - ٥١١.
(٨) هذه الفقرة من زيادات المؤلِّف على نصِّ ابن عبد البرّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>