للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثّاني (١): التعلُّق (٢) بحديث جابر (٣) وعائشة (٤) المتقدِّمَيْن، وإنّما قدَّمْنَا المعنى عليهما لعَدَمِ صحّتهما عند علمائنا -رحمة الله عليهم- فإنهم قالوا: إنّ الحديث بالنّهي عن الاستقبال والاستدبار لوْ وَرَدَ مطلقًا لما لزم تكليفه له في البيوت لوجهين: أمّا أحدهما: فقدل (٥) النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "إذا ذهبَ أحدُكُم إلى الغائط" (٦) فجعل محلَّ الحُكم الصّحراء، وهذا تَعلُّقٌ بالظّاهر، لكن تبقى ههنا نُكْتَة، وهي أنّ العلماء اتّفقوا على أنّ الحُكم الواردَ لا تأثير له في المكان، ولا يختصّ به إلَّا بدليلٍ، وكذلك الزّمان وأنّ الحُكم يسترسلُ عليهما جميعًا حتّى يوقفه الدّليل أو يَصدَّه، وههنا دليلٌ قويّ (٧) يوقف هذا الحُكْم على الصّحراء، وهو أنّ النّاس لو كُلَّفُوا ذلك في البُنْيَان لحرجوا وما استطاعوا، واللّفظ العامّ لا يتناول موضع المَشَقَّة ولا يتعلّق بما فيه حرج وكُلْفَة، واللهُ أعلم.

المسألة الثّانية (٨): في المحترم بهذا النّهي ما هو؟

فاختلف العلماءُ في تعليل ذلك في المنع في الصحّراء:

فقيل: ذلك لحُرمَةِ المُصَلِّين.

وقيل: لحُرْمَة الملائكة.

وقيل: للمُصَلِّين من خَلْقِهِ (٩)، يعني من الجِنِّ والإنْسِ، فلزم أن يحترموا ولا يكشف (١٠) عليهم. وهذا ضعيفٌ لوجهين:

أحدهما: أنّ الفعل (١١) المباح لا يسقط بالاحتمال البعيد، ومِنْ أين يعلم


(١) "الثّاني" زيادة من القبس.
(٢) غ، جـ: "فيتعلق" والمثبت من القبس.
(٣) الّذي في التّرمذيّ (٩).
(٤) الّذي رواه الدارقطني: ١/ ٥٩.
(٥) في القبس: "فلقول".
(٦) أخرجه من حديث أبي أيوب، مالكٌ في الموطَّأ (٥١٩) رواية يحيى.
(٧) جـ: "قام" وهي ساقطة من: غ، والمثبت من القبس.
(٨) انظرها في القبس: ١/ ٣٩٣ - ٣٩٤.
(٩) كلما ورد في سنن البيهقي: ١/ ٩٣.
(١٠) غ: "أنّ يحرموا ولا ينكشفوا".
(١١) غ: "الوجه".

<<  <  ج: ص:  >  >>