للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى ستِّين جزءًا، والأمرُ في ذلك قريبٌ.

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأولى (١):

اختلفتِ الصّحابةُ والتّابعون في كيفيَّهَ القراءَةِ:

فمنهم من ختم القرآن في ركعة كعثمان.

ومنهم من قرأَهُ رَاكِعًا كتَمِيم الدَّارِي.

ومنهم من خَتَمَهُ في قَبْرهِ كبِشْر بن يسار (٢)، ثمّ دُفِنَ فيه.

ومنهم من كان يقرأه في ليلته. وعلى حال خَوَاطِرِهِم ومقاماتهم في الخوف والرَّجاء والاعْتِبَار، وكلُّ ذلك جائزٌ، والقليلُ مع التَّدَبُّر عندي أفضل.

المسألة الثّانية (٣):

قد تكلّم النَّاسُ في التَّرتيلِ والهَذِّ (٤)؛ فذهب الجمهور إلى تفضيل التّرتيل، قال الله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} (٥)، وكانت قراءة النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - موصوفة بذلك، قالت عائشة: وكان رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - يقرأُ السّورة ويُرَتِّلُها، حتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطوَلَ مِنْهَا (٦). وهو المرويّ عن أكثر الصّحابة.

وسُئِلَ (٧) مالكٌ عن الهَذِّ فَقال: مِنَ النّاس من إذا هذّ كان أخفَّ عليه، وإذا رَتَّلَ أخطأَ. ومن النّاس من لا يحسن الهَذّ، والنّاس في ذلك على ما يخفّ عليهم ويسهل. والله أعلم.

قال القاضي أبو الوليد الباجي (٨): "والّذي عندي أنّه يُسْتَحَبُّ لكلِّ إنسان ملازمة


(١) انظرها في العارضة: ٢/ ٢٤٠.
(٢) في العارضة: "كبشير بن بشار".
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٤٦.
(٤) تصحفت هذه الكلمة في النسختين والمنتقى إلى "الهز" وفي العتبية إلى "الهد" والهذُّ: هو الإسراع في قراءة القرآن.
(٥) المزمل: ٤.
(٦) أخرجه -من حديث حفصة- مالكٌ في الموطّأ (٣٦٣) رواية يحيى.
(٧) في العتبية: ١٧/ ٤٩٨.
(٨) في المنتقى: ١/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>