للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): "وبَلَغنَا أنّ عليًّا -رضي الله عنه- بينما هو يخطُبُ إذ سمع تحكيمًا من ناحية المسجدِ، فقال: ما هذا؟ فقيل: رجلٌ يقول: لا حُكْمَ إلّا للهِ. فقال عليّ: كَلِمَةُ حَقٍّ أُريدَ باطلٌ، لكم علينا ثلاث (٢): لا نمنَعُكُم مساجدَ اللهِ أنّ تَذكُروا فيها اسم الله، ولا نَمْنَعُكُم الفَيءَ ما كانت أَيدِيكم مع أَيدِينَا، ولا نَبْدَؤكم بقتالٍ".

قال الشّافعي (٣): "وبهذا أقولُ".

فإن قاتلوا (٤) على ما وَصَفْنَا قَاتلْنَاهُم، فإنِ انْهَزَمُوا لم نتبعهم ولم نجهز على جريحهم.

المسألةُ الثّانية:

أجمعَ (٥) العلماءُ على قَتْل من شقَّ العَصَا وفرَّق (٦) الجماعة، وشَهَرَ على المسلمين السَّيْفَ والفسادَ في الأرضِ، أنَّه مُوجبٌ لإراقة الدَّمِ بإجماعٍ، إلا أَنْ يتوبَ فاعل ذلك من قَبْلِ أنّ يُقْدَرَ عليه، والانهزام عندهم ضَرْبٌ من التَّوْبَة وكذلك من عَجَزَ عن القتال، لم يقتل إلَّا بما يُوجب عليه القَتل قبل ذلك.

ومن أهل الحديث طائفةٌ تراهُم كُفَّارًا على الظّاهر من الأحاديث، مثل قوله: "مَنْ حملَ علينا السِّلاح فليس مِنا" (٧).

وقيل -قوله: "يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينَ" هي آثارٌ يعارِضُها غيرها (٨)؛ لأنّ إجماع المسلمينَ على تكفيرِ من خَطَّأَ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - أو سَبَّهُ أو كَفَرَ ببعضٍ (٩) من القرآن، فإنّه كافر حلال الدَّمِ.

والكلامُ على هذا الحديث يطولُ معهم، فاقتصرنا على هذه النُّبْذَة في هذه العاجلة، وهي كافيةٌ من المعنى المشار إليه إنّ شاء الله.


(١) قال "زيادة من التمهيد. والقائل هو الإمام الشّافعيّ في الأم: ٩/ ١٩٩.
(٢) "لكم علينا ثلاث" زيادة من كتاب الأمّ يلتئم بها الكلام.
(٣) في الأم: ٩/ ١٩٩.
(٤) في التمهيد: "قاتلونا".
(٥) من هنا إلى بداية الفقرة الثّالثة مقتبسٌ من التمهيد: ٢٣/ ٣٣٩.
(٦) في التمهيد: "فارق".
(٧) أخرجه البخاريّ (٦٨٧٤)، ومسلم (١٦١) من حديث ابن عمر.
(٨) هنا ينتهي النقل من التمهيد.
(٩) جـ: "بشيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>