للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتَّلاوةِ من الأجْرِ أكثرها لتكْرَارِ فائدة التّوحيد، كما أنّ من قرأَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} مرارًا أكثر أَجْرًا.

وقيل: تَعْدِلُ ثُلُث القرآن في الفَضْل فالقرآن ثلاثة أقسام: توحيد، وتكليفٌ، وإباحة؛ فلمّا كانت {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} توحيدًا كلّها كان كمن قرأَ ثلُثَ القرآن.

فإن قيل: لو نظر القرآن لوجد أَكثَرَ توحيدًا.

قلنا: يجوز أنّ يُسَمَّى الشيءُ بالثُّلُثِ والنَّصْفِ والرُّبُع وإن كان أقل أجزاء (١) من غيره. ثمّ نقول: إنّه يجوز من طريق التَّسميةِ ولا يجوز ذلك من طريق العَدَدِ، مثال ذلك: رجلٌ معه كيس فيه عشرة آلاف دِرْهَم، منها ألف درهم عبّادِيّة، وثلاث آلاف مصريّة، وثلاثة آلاف هاشِميّة، فجاز هذا من طريق التَّسْمِيَةِ لا من طريق العَدَدِ.

وفيها قولٌ ثالثٌ (٢)، قال قوم: إنّ القرآنَ ثلاثة أجزاء، فجعل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} منها جزءًا يعدل (٣)، وزعموا أنّ تلك الأجزاء على معانٍ:

أحدها: القَصَص والأخبار.

والثّاني: الشّرائع والأحكام.

والثّالث: صفاته تعالى في {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فلذلك تعدلُ ثُلُث القرآن في الأَجْر. وهذا يشهد له ظاهر الحديث؛ لأنّها سورة (٤) الأحد الفَرْدِ الصَّمَد.

وأمّا قوله "كفُؤًا أحَد" قال أهل العربيّة: إنّه منصوبٌ على أنّه خبرُ كان، ولا يجوز نصبه على الحال؛ لأنّ "كفؤًا أَحَد" لو كان حالًا لأدَّى اِلى ما لا يجوز على الله تعالى، فكان المعنى: يكون له كفؤًا أحد، فنفى الكيفيّة عن الأَحَدِيَّة، وأثبتَ الكيفيّة لمن دون أحَد، وتحقيق الكلام: أنّ يكون له غير كفؤ أقلّ منه لا يكون له كُفُؤًا. فإذا نفيت الكيفية عن الأَحَدِيّة جازَ أنّ يكون له كُفُؤًا من غير الأَحَدِيَّةِ، وهذا تصحيحه.


(١) غ، جـ: "جزاء" ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(٢) انظره في الاستذكار: ٨/ ١١٦.
(٣) أي بعدل ثُلُثَ القرآن.
(٤) غ: "لا سورة" جـ: "لأنّها صورة".

<<  <  ج: ص:  >  >>