للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام: مذهب الصُّوفيَّة أنَّ الذِّكْرَ أفضل من الدُّعاء.

وقالت طائفة: الدُعاءُ أفضل، لقوله: {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ} الآية (١) وقوله: {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ} (٢)، وقول ذي النُّون إذ نادى في الظلمات أنّ {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} الآية (٣).

وقال (٤) الطُّوسي الأكبر (٥): اعْلَم أنَّ مِنَ القضاء رَدّ البَلاَء بالدُّعاء، فالدُّعاء سببٌ لِرَدِّ البلاء واستجلاب الرَّحْمَةِ مِنَ المَوْلَى، وهو مفتاح الحاجة، واختلفت (٦) لطائف (٧) أهل (٨) الإشارات (٩) في الدُّعاء على أقوالٍ كثيرةِ:

فقال قوم: الدُّعاءُ الفَاقَة بين يَدَيْه، وإلّا فالهروبُ إليه ليفعل بك ما يشاء (١٠).

وقيل: الدُّعاء هو سُلَّمُ المُذْنِبِينَ (١١)، وقيل: الموحِّدِينَ المُخْلِصِين.

وقال قومٌ: الدُّعاء ترك الذُّنوبِ والإقبال على المحبوب.

وقال قوم: الدُّعاءُ يُوجِبُ العطايا (١٢)، ويُوجِبُ المقام أيضًا على الباب (١٣).

وقال قوم: الدُّعاءُ مواجهة الحَقَّ بلسان الحَيَاءِ (١٤).

وقال قوم: الدُّعاءُ هو الوقوفُ مع القَضاءِ بِوَصْفِ الرِّضا (١٥).


(١) الأنبياء: ٨٣.
(٢) الأنبياء: ٨٤.
(٣) الأنبياء: ٨٧.
(٤) جـ: "وقد قال".
(٥) هو أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي، صاحب إمام الحرمين (ت. ٥٢٩) انظر أخباره في سير أعلام النبلاء: ٢٠/ ٦.
(٦) غ، جـ: "واختلف" ولعل الصّواب ما أثبتناه.
(٧) جـ: "لطائفة".
(٨) "أهل" ساقطة من جـ.
(٩) جـ: "الإشارة".
(١٠) أورده بنحوه القشيري في الرسالة: ٢٦٩.
(١١) أورده القشيري في الرسالة: ٢٧٠.
(١٢) جـ: "العطاء".
(١٣) الّذي في الرسالة للقشيري: ٢٧٠ "الدُّعاء يوجبُ الحضور، والعطاء يوجب الصّرف والمقام على الباب أتمّ من الانصراف بالمثاب".
(١٤) أورده القشيري في المصدر السابق.
(١٥) ورد في المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>