للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَوَارِ أَبَاكَ وتُحَدِّث حدثا (١) حتّى تأتيني قال: فَوَارَيْتُهُ ثمّ جِئتُه، فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي (٢).

قال الإمام: ذكر مالكٌ في هذا الباب جملة أحاديث منها:

مالكٌ (٣)، أَنَّهُ بلَغَهُ أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - تُوُفَّيَ يَومَ الإثْنَيْنِ، ودُفِنَ يَوْمَ الثُّلاثَاء، وَصَلَّى النّاسُ عَلَيهِ أَفذَاذًا.

الإسناد:

قال الإمام: هذا حديث بَلاَغٌ (٤)، وهو مختلف فيه، قيل: دُفِنَ يوم الثُّلاثاء. وقيل: ليلة الأربعاء، وفي ذلك تفصيلٌ طويلٌ يأتي بيانُه في ذكر الفوائد إنّ شاء الله.

ذِكْرُ الفوائد المنثورة في هذا الحديث

وهي أربع:

الفائدةُ الأُولَى:

قوله: "تُوُفِّيَ يَومَ الإثنَيْنِ" هو الصّحيح من القول، وفيه وُلِدَ وفيه ماتَ - صلّى الله عليه وسلم -.

وقوله: "مَاتَ يَومَ الاثنَيْنِ وَدُفِنَ يَومَ الثُّلاثَاءِ" فيه دليلٌ على التَّأخيرِ إلى الغَدِ من يَومِ الوَفَاةِ (٥).

فإن قيل: هذا لا يصحَ؛ لأنّ قَولَه لأَهلِ بيتٍ أَخَّروا دَفنَ مَيِّتِهمْ: "عَجِّلُوا بِدَفْنِ مَيِّتِكُم وَلا تُؤَخِّرُوهُ" (٦) فخرج من هذا أنّ السُّنَّةَ الاسراع بالدَّفن، فَلِمَ أُخِّر دَفْنُ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -؟

قلنا: لثلاثة أَوْجُهٍ (٧):


(١) في المصادر الحديثة: "شيئًا" وهو الصّواب.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١١١٥٥)، وأحمد: ١/ ١٣١، وأبو داود (٣٢١٤)، والنّسائي في الكبرى (١٩٥)، وأبو يعلى (٤٢٣).
(٣) في الموطّأ (٦٢٠) رواية يحيى.
(٤) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢٤/ ٣٩٤ "لا أعلمه يروى على هذا النَّسَقِ بوجه من الوجوه غير بلاغ مالكٌ هذا، ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتَّى جمعها مالك".
(٥) هذا الاستنباط مقتبس من المنتقى: ٢/ ٢١.
(٦) أورده القرطبي في تفسيره: ٤/ ٢٢٤.
(٧) انظرها في القبس: ٢/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>