للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل مالك عن قوله: "نكِّبُوا عن الطَّعَامِ" فقال: يُريدُ اللَّبَنَ.

المسألة الثّانية (١):

قال علماؤنا (٢): الكلامُ في هذا النَّوع على ثلاثة أقوال:

أحدها: إبّان أخذها منها.

والثّاني: في أيِّ موضعٍ تؤخذ فيه الصّدقة.

الثّالث: في موضع تفرّق الصَّدَقة فيه.

الأوّل: إبَّانَ الخروج لأَخْذِ الصَّدَقَة، فهو وقت طلوع الفَجْر (٣)، وهو إبّانَ تجتمع فيه على المياه في الجبال والقِفَارِ من بقايا الأمطار؛ لأنّ ذلك أهون على المصدّقين، وأَمْكَن لاجتماع النّاس دون مَضَرَّةِ ولا مشقَّةٍ تلحقهم في تَرْكِهِم الكلأَ للاجتماع للصَّدَقَة؛ لأنّ ذلك أهون عليهم، ولأنّ الماشيةَ حينئذٍ أسرع للانتقال.

وقال الشّافعي: إنّ وقتَ خروجه (٤) وجميع النّاس في شهر المحرم متى كان من كلِّ سَنَةٍ.

ودليلنا: ما قدَّمْنَاهُ من قول عمر - رضي الله عنه -.

مسألة (٥):

فإذا ثبت ذلك، فإن حُكمَ البلادِ على ضربين:

١ - ضَرْبٌ لم تجرِ العادةُ بخروج السُّعَاةُ إليه لِبُعْدِه، ففي "كتاب ابن سحنون" أنّ حَوْلَهَا من يومِ أفادَها بميراثٍ أو غيرِهِ، يخرج زكاتها كزكاة العين.

مسألة (٦):

وأمّا الأسيرُ يكتسبُ الماشيةَ في دار الحربِ، فإنَّ حُكْمَهُ حُكم من تخلَّفَ عنه


(١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٢/ ١٤٨ بتصرُّف.
(٢) المقصود هو الإمام الباجي.
(٣) في المنتقى: "طلوع الثّريا مع طلوع الفجر".
(٤) أي خروخ السّاعي.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٤٨.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>