للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السُّعاةُ، فإذا خلص بها أدُّى زكاتَها لماضي السِّنِين. والقياسُ عندي أنَّ حُكْمَهُ حُكْم من لم تَجْرِ العادة بخروج السُّعاة إليه يُخْرِج زكاةَ الماشية كما يخرج زكاة العَيْن.

٢ - والضربُ الثّاني: فيمن (١) جرتِ العادةُ بخروج السُّعاة إليهم، فإنّهم يخرجون في سَنَةِ الخِصْبِ، وأمّا سنة الجَدْبِ ففي "المجموجمة" عن أشهب؛ قال مالكٌ: لا يُبْعَثُون في سَنَةِ الجَدْبِ، ورُوِيَ عنه أيضًا: لا تخرج (٢) السُّعاة في سَنَةِ الجَدْبِ.

توجيه وتنقيح (٣):

أمّا وجه قول مالك الأوّل وما احتجّ به من خروج السّاعي في عام عِامٍ جَدْبٍ، فإنّما يأخذ ما لا يجب (٤)، فإنْ بِيعَ فلا شيء (٥) له، ولا ينتفع المساكين به.

ووجه القول الثّاني: أنّ هذا معيبٌ (٦) بسبب عَجَفِ الماشية (٧).

مسألة (٨):

فهذا قلنا بخروج السُّعاةِ في الجَدْب، فقد تقدَّمَ من قول مالك ما يقتضي أنّه يأخذ من العِجَافِ عِجَافًا. وقال محمّد (٩): يشتري له ما يعطيه.

ووجه قول مالك: أنّ صِفَةَ الغَنَم في العَجَفِ عيب (١٠) كما لو كانت سِمَانًا كلّها.

والعَجَفُ عِنْدَه (١١) عَيْبٌ فيها كما لو كانت ذات عَوَار.


(١) في المنتقى: "فمن".
(٢) في المنتقى: "لا يؤخّر".
(٣) هذا التوجيه والتنقيح مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٤٨.
(٤) غ، جـ: "يجلب" والمثبت من المنتقى.
(٥) في المنتقى: "ثمن".
(٦) في المنتقى: "معنى".
(٧) فلا يمنع أخذ الصدقة كمرض الماشية.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٤٨ بتصرُّف.
(٩) هو ابن الموّاز.
(١٠) ورد في المنتقى بدل: "العيب" جملة: "لا تنقل الزّكاة إلى غير عينها".
(١١) أي عند محمّد بن الموّاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>