للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة (١):

وأمّا موضع أَخْذِ الصَّدَقَةِ، ففي موضع الماشية، وليس على أربابها نقلها إلى المصدّق.

ودليلنا: المشهورُ من فعل النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - إذْ يبعث أصحابَه مصدّقين إلى الجهات، ولا يأمر النّاس بجَلْبِ مواشِيهِم إلى المدينة،

ومن جهة المعنى: أنّ الضّرورة على أربابِ المواشي في جَلْبِها وجَمْعِها للصَّدَقَة أشدّ من الضّرورة على المصدّقين في تطوّفهم على المواشي.

مسألة (٢):

قال علماؤنا (٣): وكذلك زكاة الحَبِّ يخرجُ إليه في موضعه، ويؤخذ من النّاس حيث حَصدُوهُ، لما (٤) رُوِيَ عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -: "وَأعلمهُمْ أنَّ عليهم صَدَقَة تُؤْخَذُ من أغنيائِهِمْ وتردّ على فُقَرَائِهِم"، فإذا كانت تدفع إلى فقراء الجِهَةِ الّتي أخذت بها، فلا معنى لنقلها.

ودليلنا من جهة المعنى: أنّ في تكليفهم حمله زيادة في الزّكاة، وربّما لم تكن لهم دوالت ولا مال غير ما أصابوه، فيؤدِّي ذلك إلى أنّ يؤخذ منهم نصف ما حصدوه أو أكثر.

مسألة (٥):

وأمّا موضع تفريقها، ففي الموضع الّذي تؤخذ فيه، إلَّا أنّ لا يكون فيه فقراء، فإنْ كان فيه فقراء، فلا يخلو أنّ يكونوا أشدّ حاجة من غيرهم، أو حاجتهم كحاجة غيرهم، أو تكون حاجة غيرهم أشدّ، فإن كانت حاجتهم أشد* أو مساوية لحاجة غيرهم، فأهل موضع الصّدقة أولى بصدقتهم حتّى يغنوا أولًا، ينقل منها إلَّا ما فضل عنهم، وإن كانت حاجة غيرهم أشدّ* (٦) فرّق من الصَّدَقَة بموضعها بقَدْرِ ما يراه


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٤٩.
(٢) هذه المسألة مقبسة من المصدر السابق.
(٣) المقصود هو الإمام ايباجي.
(٤) غ، جـ: "ولما" ولعلّ الصواب حذف الواو.
(٥) هذه الفائدةُ مقبسة من المنتقي: ٢/ ١٤٩.
(٦) ما بين النّجمتبن ساقط من النسختبن بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، واستدركنا النقص من المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>