للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّالثة عشرة (١):

قال علماؤنا (٢): لا جِزْيَةَ على الرُّهبان، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشّافعيّ، وله قول آخر: إنّ عليهم الجِزْيَة.

وهذا مبنيٌّ على أصلّين:

أحدهما: ألَّا جِزْيَةَ على الفقير والرَّاهبِ، إنّما تُرِكَ (٣) له من المال اليسير، فهذا من جملة الفقراء (٤).

الثّاني: أنّ الرّاهب لا يُقْتَل، فهو مَحْقُون الدَّمِ من غير عَقْدٍ كالمرأة.

وقال بعضُ علمائنا قياسًا على هذا: إنّه لا جِزْيَةَ على العبيد؛ لأنّهم نوعٌ من المال كالخَيْلِ والإبْلِ، وقد تقدَّم الكلام عليه.

المسألة الرّابعة عشرة (٥):

ومتَى تُؤخذُ الجِزْيَة من أهل الذِّمَّةِ؟

فقال أبو حنيفة: تؤخذ في أَوَّلِ الحَوْلِ حينَ تنعقد لهم الذِّمَّة، ثمّ بعد ذلك عند أوّل كلّ حَوْلٍ.

وقال الشّافعيّ: تؤخَذُ في آخر الحول (٦)، وهو الصّحيحُ إنّ شاء الله.

والدّليلُ على ما نقوله: أنّه حقٌّ يتعلَّقُ وُجُوبُه (٧)، فوجب أنّ تؤخذ بآخره كالزّكاة.

المسألة الخامسة عشرة (٨):

إذا اجتمعت على الذِّمِّيِّ جِزْيَة سينين (٩)؟ لم تتداخل في قول الشّافعيّ،


(١) ما عدا الفقرة الأخيرة مقتبس من المنتقى: ٢/ ١٧٦.
(٢) المقصود هو الإمام الباجي.
(٣) في النسختين: "يترك" والمثبت من المنتقى.
(٤) في المنتقى: "الفداء".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٧٦.
(٦) تتمة الكلام كما في المنتقى: "ولم أر لأصحابنا في ذلك نصًّا، والذي يظهر من مقاصدهم أنّها تؤخذ في آخر الحول، وهو الصّحيح ... ".
(٧) بالحول.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٧٦.
(٩) جـ: "سنتين" وفي المنتقى: "سنين أو أكثر".

<<  <  ج: ص:  >  >>