للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المساجد الّتي بين مكَّة والمدينة.

قال (١): هذا وفاق (٢) للشَّافعىّ في أحد قَوْلَيْهِ (٣)، وله قول ثان (٤): أنّه يستحبُّ رفع الصَّوت في سائر المساجد.

ووجه قول مالك: أنّ المساجد مبنيَّة للصّلاة ورفع الصَّوت بألقرآن، فلا يصحّ رفع الصوت صبها (٥)؛ لأنّه لا يتعلّق شيءٌ منها بالحجِّ، وأمّا المسجدُ الحرام ومسجد الخَيْفِ، فللحجَّ اختصاص بهما من الطّواف والصّلاة أيام مِنًى.

المسألة الخامسة (٦):

قال علمائنا (٧): وتُستَحَبُّ التَّلبية* (٨) دُبُرَ كلّ صلاة؛ لأنّ ذِكْرَ الله مشروعٌ بإثر (٩) الصَّلوات، فَيُستَحَبُّ للحاجّ أنّ يكون ذِكْرُهُ ما يختصّ به وما هو شعارُهُ وهو التَّلبية، وهذا حُكم الصّلوات المفروضة والمسنونة والنافلة، رواه ابن المَوَّاز عن مالك.

المسألة السَّادسة (١٠):

وقوله (١١):"على كلِّ شَرَفٍ منَ الأَرْضِ" يريد ما ارتفع منها.

وقال الّذي "الواضحة": عند كلِّ وادٍ، وعند تلقّي النَّاس، وعند اصطلام (١٢)


(١) القائل هو ابن القصّار.
(٢) في المنتقى: "وفاقًا".
(٣) يقول الماوردي في الحاوي الكبير: ٤/ ٨٩ "الشّافعيّ كره في القديم رفع الصوت بالتلبية فيها [أي في مساجد الجماعات]؛ لأَنّه يؤذي به المصلّين والمرابطين، ثمّ رجع عن هذا في الجديد، واستحبّ رفع الصوت بها في كل مسجد".
(٤) في النسختين: "ثالث" والمثبت من المنتقى، وانظر هذا القول في الأم: ٣/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (ط. فوزي).
(٥) في المنتقى: " ... الصوت فيها بما ليس من مقصودها".
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢١١.
(٧) المقصود هو الإمام الباجي.
(٨) هنا يبدأ السقط في غ.
(٩) جـ:"إلى" وهو تصحيف، والمثبت من المنتقى.
(١٠) هذه المسألة مقتبسة في المنتقى: ٢/ ٢١١.
(١١) أي قول مالك في الموطَّأ (٩٤١) رواية يحيى.
(١٢) الاصطلام: الاستئصال والإبادة، ومعناه حين الازدحام الشديد ببن النَّاس في الحجّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>