للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكتةٌ (١):

إذا كان الثَّغرُ رباطًا لموضع الخوف، ثمّ ارتفع الخوفُ لقوَّة الإسلام، أو لبُعْدِ العدوِّ، فَحُكمُ الرِّباط يزولُ عنهم.

الفائدةُ السّادسة (٢):

قال علماؤنا (٣): وَرِبَاطُ الخيل والنَّفس من عُدَّةِ الجهد، ولا يبلغ درجة الجهاد (٤).

وقد سئل مالك: أيّما أحبُّ إليكَ الرِّباط أم الغارات في أرض العدوِّ؟ فقال: أمّا الغارات فلا أدري، كأنّه كرهها (٥)، وأمّا السَّير في أرض العدوِّ على الإصابة - يريد السُّنَّة- فذلك أحبُّ إلىَّ (٦).

وقد رُوِيَ عن ابن عمر أنّه قال: "فَرَضَ الله الْجِهَادَ لِسَفْكِ دِمَاءِ الُمُشْرِكينَ، والرِّبَاطَ لِحَقنِ دِمَاءِ المُسْلِمينَ، وحَقّنُ دِمَاءِ المسْلِمينَ أَحَبّ إِلَىَّ (٧) من سَفْكِ دِمَاءِ المُشرِكِينَ" (٨).


(١) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٦٢.
(٢) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٦٢.
(٣) المقصود هو الإمام الباجي.
(٤) قوله: "ولا يبلغ درجة الجهاد" من زيادات المؤلّف على نصّ المنتقى.
(٥) يرى ابن رشد في البيان والتحميل: ٢/ ٥٢٣ أنّ الإمام مالك كره الغارات في هذه الرِّواية استثقالًا لاسمها ,لا لمعناها إذا كانت على وجهها.
(٦) انظر قول مالك في العتُبيّة: ١/ ٥٢١.
(٧) يقرل ابن رشد في البيان والتّحصيل: ٢/ ٥٢٢ "ولا ينبغي أنّ يحمل هذا على أنّه اختلاف من القول، إذ لا يصحّ أنّ يقال: إنَّ أحدهما أفضل من صاحبه على الإطلاق، وإنّما ذلك على قَدْرِ ما يرى وينزل، فيحمل قول ابن عمر - رضي الله عنه - على أنّ ذلك عند شدّة الخوف على الثّغور وخوف هجوم العدوِّ عليها، وما رُوِيَ عن مالك من أنّ الجهاد أفضل عند قلة الخوف على الثّغور والأمن من هجوم العدوِّ عليها". وانظر المقدِّمات الممهدات: ١/ ٣٦٥.
(٨) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ٤، وابن رشد في المقدِّمات: ١/ ٣٦٤، والبيان والتّحصل: ٢/ ٥٢٢، ١٦/ ٣٧٢، ١٧/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>