(٢) ونحو. في كتاب ابن المواز، كما في النوادر والزيادات: ٦٥، وانظر تهذيب مسائل المدونة للبراذعي: الورقة ٤٧. (٣) الصّحيح عند ابن العربي في أحكام القرآن: ١/ ١٠٥ - ١٠٦ أنّ الزّمنى ينبغي أنّ تعتبر أحوالهم, فإن كان فيهم إذاية قُتلُوا، وإلّا تركوا وما هم بسبيله من الزّمانة. وانظر: القبس: ٢/ ٥٩٢. (٤) يقول المؤلِّف في أحكام القرآن: ١/ ١٠٦ "رَأيِي قتلهم، لما رؤى النّسائي عن سمرة ... ويعضده عموم القرآن، ووجود المعنى فيهم من المحاربة والقتال، إِلَّا أنّ يُدْخِلهم التّشْيُّخ والكِبَرُ في حدِّ الهرم والفَنَدِ [أي الخرف] ... ". وانظر القبس: ٢/ ٥٩١. (٥) يقول البوني في تفسير الموطَّأ: لوحة ٦٧/ أ "ويحتمل أنّ يكون إنّما نهى عن قتل من لشى فيه الرأي والتدببر، لئلّا يُشتغل بقتله عن قتل من فيه الشوكة على المسلمين". (٦) انظر النوادر والزيادات: ٦٠ - ٦١، والكافي: ٢٠٨، وعقد الجواهر الثمينة: ١/ ٤٦٩، والذخيرة: ٣/ ٣٩٨. (٧) وهم الّذي قاله في كتاب السِّير كلما في مختصر المزني [الحاوي: ١٤/ ٩٢]، قال: "ويقتل الشّيوخ والأجَرَاءُ والرُّهبان"، قال المزني: "هذا أولى القولين عندي بالحق؛ لأنّ كفر جميعهم واحدٌ، وكذلك سفك دمائهم بالكفر في القياس واحدٌ". وانظر الوسيط للغزالي: ٧/ ٢٠، ومشارع الأشواق لابن النحاس: ١/ ١٠٢٣، ونصّ على أنّه أظهر قولي الشّافعيّ. (٨) انظرها في القبس: ٢/ ٥٩٠. (٩) الأنفال: ٣٩، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٨٥٤.