للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما ثبتَ أنَّ أحدًا من الأيِمَّةِ قَضى دَين من ماتَ وعليه دَين من بيت المال بعد النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -

فيحتمل أنّ يكون هذا الحكم اختصّ بِالنَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم -، بَيَّنَ ذلك قولُهُ:"أَنَا أَوْلى بِالْمُؤمنِين من أَنْفُسِهِم" (١) وهذا لا يكونُ لأحدٍ بعدَهُ.

المسألة الثّانية: في آداب الغزو

ومنها: ردُّ المظالِمِ، وأداءُ الدَّيْن، وإذنُ الوالدين في ذلك، وتجديدُ النِّيَة، وتركُ النّفقة لِعيَالِه، ويكتب جميع أسبابه لأنّه يخرج إلى الله وإلى لقاء الله.

ومن الآداب: أنّ الرَّجُلَ إذا أراد أنّ يسافر ودَّع إخوانه في منازلهم، وإذا جاء تلقّوه، والتَّشْيِيعُ سُنَّةٌ.

حديث مالك (٢)، عَنْ أَبِي النضر مولى عمر بن عبيد الله؛ أنّه بلغه أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ: "هَؤُلَاءِ أَشهَدُ عَلَيْهِمْ" فَقَالَ أَبَو بَكر الصِّدِّيقُ: أَلَسْنَا يَا رَسُولَ اللهِ بِإِخوانِهِم، أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا وَجاهَدْنَا كمَا جَاهَدُوا؟ فَقَالَ رَسُولُ - صلّى الله عليه وسلم -: "بَلَى وَلكِنْ لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِى" فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ. ثُمّ بَكَى ثمّ قَالَ: أَئِنَّا لَكَائنُونَ بَعْدَكَ؟

قول أبي بكر: "أئِنَّا لكائنونَ بعدَكَ" خرج على وجه الاستفهام، وإنّما هو على وجه التأسُّف (٣).


= (٢٤١١) من حديث أبي هريرة، كما أخرجه مطوّلًا: البخاريّ (٦٣٨٧)، وأحمد: ٢/ ٣٦١ كلهم بدون لفظ "في النّار".
(١) أخرجه البخاريّ (٦٧٤٥)، ومسلم (١٦١٩) من حديث أبي هريرة.
(٢) فى الموطَّأ (١٣٢٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٩٣١) وانظركتاب الإيماء للدّاني: ٥/ ٢٩٧
(٣) هذا الشرح مقتبس من تفسير الموطَّأ للبوني: ٦٩/ أ، وتتمته: "لأنّه لا يجوز أنّ يستفهمه بعد أنّ أخبره النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -".

<<  <  ج: ص:  >  >>