للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيّ (١)، وهذا يقتضي أنّه كان يجب على المسلمين وقايته - صلّى الله عليه وسلم - بأنفسهم وبذلها دونه، وإنّما (٢) أدخله مالك في فضيلة الجهاد وما (٣) كان عليه السّلف من الوقاية لرسول الله.

حديث مالكٍ (٤)، عن يحيى بن سعيد, أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - رَغَّبَ في الجهاد، وذَكْرَ الجنةَ، ورجلٌ من الأنصار يأكُل تَمَرَاتٍ في يدِه، فقال: إنِّي لحريصٌ على الدّنيا إنَّ جَلَستُ حتّى أفرُغَ منهنّ، فَرَمَى ما في يده، فحملَ بسيفه، فقاتل حتّى قُتِلَ.

الإسناد:

الحديثُ مُرْسَلٌ ولكنه صحيحٌ في مَتْنِهِ، ويُسنَدُ من طريق آخر غير هذا (٥).

وفي هذا الحديث خمس فوائد:

الفائدةُ الأولى (٦):

قوله:"رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَأكُلُ تَمَرَاتٍ في يَدِهِ". ذكر أهل السَّير (٧) أنّه عُمِير بن الجموح الأنصاري السُّلمي (٨)، فحمله يقينُه لما قاله رسول الله- صلّى الله عليه وسلم - على أن طرح التمرات وحمل بسيفه، وذكر أهل السِّيَر (٩) الواقدي (١٠) وغيره أنّه حمل وهو يقول:


(١) تتمة الكلام كلما في المنتقى: "وإنّ من حيى منهم بعد ذلك فلا عذر له عند الله".
(٢) الكلام التّالي من إضافات المؤلِّف على نصّ الباجي.
(٣) لعلّ الصّواب: "ولما".
(٤) في الموطَّأ (١٣٣٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٩٠٨).
(٥) أخرجه البخاريّ (٤٠٤٦)، ومسلم (١٨٩٩) موصولًا من حديث جابر بن عبد الله.
(٦) اقتبس المؤلِّف هذه الفائدةُ من المنتقى: ٣/ ٢١٤ - ٢١٥.
(٧) انظر سيرة ابن هشام: ١/ ٦٢٧ - ٦٢٨ نقلًا عن ابن إسحاق.
(٨) نصّ على تعيين الرَّجل كلّ من الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة: ٢٠٤ - ٢٠٦، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: ٢/ ١٨٦.
(٩) الرَّجَزُ التالي نقله ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧، والتمهيد: ٢٤/ ٩٩ عن ابن إسحاق، ولم نجده في المطبوع، وانظره في الإصابة: ٤/ ٧١٥، وتعجيل المنفعة: ٢/ ٨٧.
(١٠) "الواقدي وغيره" من زيادات ابن العربي على نصَّ الباجي، ولم نجد هذا الخبر فى المغازي=

<<  <  ج: ص:  >  >>