للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رِكْضًا إِلَى اللهِ بِغَيْرِ زَادِ

إِلاَّ التُّقَى وَعَمَل الَمَعَادِ

وَالصَّبرِ في اللهِ عَلَى الجِهَادِ

وذكروا أنّ هذا كان يوم بدر، وقد كان مع النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - جماعة أصحابه وهم ثلاث مئة وبضعة عشر (١)، فيحتمل أنّ يكون حمل عُمَيْر مع جماعة النَّاس، ويحتمل أنّ يكون انفرد به على جماعة من المشركين، وهذا جائز أنّ يحمل الرَّجل وحده على الكتيبة، لاسيَّما من علِمَ من نفسه شدّة وقوّة، وكان مع أصحابه من العَدَدِ ما يعلم أنّهم مُحْتمون دونه، وقد رُوِيَ عن مالك أنّه يجوز للرّجل إذا علم من نفسه قوّة أنّ يبارز الجماعة ولا تكون تلك تَهْلُكَة، وأمّا من كان رأس الكتيبة وعلم أنّه إذا أُصِيبَ هلك من معه من المسلمين، فالصّواب أنّ لا يتعرّض للقتال إِلَّا أنّ يضطرّ إليه, لأَنّ في بقائه بقاء المسلمين.

مسألة طبولية:

قال القاضي - رضي الله عنه -: أجمع كلُّ من يُحْفَظ عنه من أهل العلم على أنّ للمرءِ أنّ يُبَارِزَ ويدعو إلى البِرَازِ بإذن الإمام (٢).

أمّا الحسن البصري فإنّه كان يكره المبارزة ولا يعرفها (٣).


= المطبوع، والذي وجدناه: ١/ ١٤٦ هو النص على أنّ عمير بن الحمام بن الجموح هو اوّل قتيل قتل من الأنصار في الإسلام، وانظر إمتاع الأسماع للمقريزي: ١/ ٨٤.
(١) قاله ابن حزم في جوامع السيرة: ١١٢.
(٢) حكى هذا الإجماع ابن المنذر في الإشراف كلما في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطّان: ٣/ ١٠١٨. ويقول ابن حبيب: "وسمعتُ أهلَ العلمِ يقولون: لا بأس بالمبارزة، وذلك على قدر النية، ولا يكون ذلك إِلَّا بإذن الإمام" عن النوادر: ٥٥. وفيه أيضًا: ٥٦ عن سحنون قال: "قال لي مَعْن عن مالك: إذا دعا العدوِّ إلى البارزة، فأكرَهُ أنّ يبارز أحدٌ إِلَّا بإذن الإمام واجتهاده".
(٣) أشار القاضي عياض في إكمال المعلم: ٦/ ٢٠٠ إلى شذوذ قول الحسن، انظر مراتب الإجماع لابن حزم: ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>