للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد (١) أجازَ الشَّعبِىُّ أكلَ الأسدِ والفِيل (٢)، وتَلَا قوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية (٣).

وكره عطاء أكل الكلب (٤)، وسُئِلَ النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - عنه فقال: "طُعمَةٌ جاهليَّةٌ وقد أغنَى اللهُ عنها" (٥).

مسألة (٦):

قال القاضي - رضي الله عنه -: لا أعلمُ خلافًا بين المسلمين (٧) أنّ القرد لا يُؤكل ولا يجوز بَيعُه؛ لأنّه لا منفعةَ فيه، وما علمتُ أحدًا رخَّصَ فيه ولا في أكله (٨).

المسألة الخامسة:

قولُه - صلّى الله عليه وسلم - (٩): "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّباعِ حَرَامٌ": فإن معنى حرام ممنوع، وليس تحريمُه كتحريمِ القرآن؛ لأنّ الكلام في المحرّمات بابٌ عظيمٌ يأتي بيانُه -إنَّ شاء الله- في


(١) لعلّ هذه الفقرة هي المسألة الثّالثة.
(٢) انظر الأوسط لابن المنذر: ٢/ ٣٢٨.
(٣) الأنعام: ١٤٥ والاثر أخرجه عد الرزّاق في مصنفه (٨٧٦٩).
(٤) أخرجه عد الرزّاق (٨٧٣٩) عن ابن جريج.
(٥) أخرجه عبد الرزّاق (٨٧٣٨) من حديث عبد الله بن عبد الرّحمن الأنصاري، وأحمد: ٣/ ٣٥٣ من حديث جابر، والطبراني في الكبير: ٢٣/ ٣٦ (٦٣) من حديث ميمونة بنت سعد. قال الهيثمي في "المجمع: ٤/ ٩١ رواه أحمد ورجاله ثقات، وقال عن حديث الطبراني: ٤/ ٩٢، إسناده ضعيف، وفيه من لا يُعْرَف".
(٦) وهي المسألة الرّابعة، وهي مقتبسة أيضًا من الاستذكار: ١٥/ ٣٢٤، والتمهيد: ١/ ١٥٧.
(٧) حكى هذا الإجماع ابن القطان في الاقناع: ٢/ ٩٨٤ وعزاه إلى ابن عد البرّ في الاستذكار.
(٨) حكى ابن المنذر في الإشراف: ٢/ ٣٢٨ اختلاف أهل العلم في أكل لحم القرد، وذكر أنّ مجاهدًا كرهه وأجاز أكله عطاء.
(٩) (في حديث الموطَّأ (١٤٣٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢١٧٥)، وسويد (٤١٣)، وابن القاسم (١١٣)، وعلي بن زياد (٩٥)، وابن بُكَير لوحة ١٨٠/ أ - ب [نسخة تركيا]، والشّافعيّ في الرسالة (٥٦٢)، ومحمد بن الحسن (٦٤٤)، والقعنبي عند الجوهري (٢٧٢)، وابن مهدي عند أحمد: ٦/ ٢٣٦، وابن وهب عد مسلم (١٩٣٣)، ومعاوية بن هشام عد ابن ماجه (٣٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>