للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انعقدت على الجواز، وإنّما تجب عليه الكفّارة بالحِنْثِ فقط.

وقال الشّافعي: تجب بها الكفّارة (١).

ودليلُنا: أنّ هذه يمينٌ لا تعلّقَ للاستثناء بها، فلا تُعَلَّقُ الكفّارةُ بها، أصلُ ذلك يمين اللّغو.

تفسير الآية: قوله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (٢).

وفيها أربع مسائل:

المسألةُ الأولى (٣):

قال علماؤنا: اليمينُ خبرٌ يقومُ بالقلبِ عن معنىً يلزمه العبد، مربوطًا بإِقدامٍ أو إحجامٍ، يَقعُ عنه التّعبير باللَّفظِ، فَيُخبِرُ بلسانِهِ عمّا رَبَطَ بقلبه، والمُعَوَّلُ على ما يَستقِرُّ في النَّفسِ من ذلك، لا ما يجري على اللَّسان، قال الله العظيم: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} الآية (٤)، وقوله: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (٥) فانتظمت هاتان الآيتان مسائلَ الأَيمَانِ بجُمْلَتها في اليمينِ على ما قلناه، واللّغو ما عَدَاهُ.

المسألةُ الثّانيةُ (٦):

اختلفَ العلماء في اللَّغوِ على ما قدَّمناهُ أنّه قولُ المرءِ في برِّ كلامه: لا وَاللهِ، وَبَلَى واللهِ.


(١) انظر الأم: ٧/ ٦١، ومختصر خلافيات البيهقي: ٥/ ١٠٠، والوسيط: ٧/ ٢٠٣.
(٢) المائدة ٨٩، وانظر أحكام القرآن: ١/ ١٧٥، ٢/ ٦٤٠.
(٣) انظرها في القبس: ٢/ ٦٦٨.
(٤) المائدة: ٨٩.
(٥) المائدة: ٨٩.
(٦) انظرها في القبس: ٢/ ٦٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>