للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عطيّة العوفي: بما أراه اللهُ في كتابه.

وقال قَتادَة: بما أنزل اللهُ عليك وبَيَّنَهُ لك (١).

والأحاديثُ كثيرة المَسَاقِ في هذا الباب، ثبت عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "إِذَا قَضَى الحَاكِمُ فَاجتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجرَانِ، وإذَا قَضَى فَاجتَهَدَ وَأَخطَأَ فَلَهُ أَجرٌ وَاحِدٌ" (٢).

قال الإمام: هذا الحديث يدلُّ على أنّ المجتهد المخطىء الّذي له الأجرُ، هو من كان عالمًا بالأصول والأدِلَّة، دونَ الجاهلِ الّذي لا اجتهادَ له، ثبت عن عبد الله بن مسعود أنّه قال: "مَنْ عرضَ لَهُ مِنكُم قَضَاءٌ: فَليَقضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمرٌ لَيسَ في كِتَابِ اللهِ فَليَقضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيّهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِده فَليَقضِ بِما قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإن لَمْ يَجِد فَليَجتَهِد رَأيَهُ" (٣).

وفي حديث شُرَيح القاضي: "فَإِنْ لَمْ يكُن في كِتَابِ الله ولَا سُنَّةِ رَسُولِ الله، وَلا فِيمَا قَضَى به أَيِمّة الهُدَى فَأَنتَ بالخِيَارِ، إِنْ شِئتَ أنّ تَجتَهِدَ رَأيَكَ، وَإِن شِئتَ أنّ تَقضِي بِذَلِكَ" (٤).

وحديثُ معاذ بن جَبَل الّذي خرَّجه أبو عيسى (٥)؛ قال: بَعَثنِي رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - إلى اليَمَنِ، فَقَالَ لِي: بِمَاذَا تَحكُمُ يَا مُعَاذُ؟ قُلتُ: بِكِتابِ اللهِ، قالَ: فَإِن لَمْ تَجِد؟ قُلتُ: بِسُنَّةِ رَسُولِ الله، قال: فَإِنْ لَمْ تَجِد؟ قُلتُ: أجتهِدُ رَأيِي. قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الّذي وفق رسولَ رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم -.


(١) أخرجه الطّبريّ في تفسيره: ٥/ ٢٦٦.
(٢) أخرجه البخاريّ (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦) من حديث عمرو بن العاصّ.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٩١)، والدارمي (١٦٥)، والنسائي في الكبرى (٥٩٤٦)، والطبراني في الكبير (٨٩٢٠)، وابن حزم في الأحكام: ٦/ ٢٠٢.
(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٥٩٤٤)، وابن حزم في الأحكام: ٦/ ٢٤١، ٧/ ٤٤٤، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (١٣٣).
(٥) في جامعه الكبير (١٣٢٧، ١٣٢٨). وأخرجه أيضًا: الطيالسي (٥٥٩)، وابن أبي شيبة (٢٢٩٨٨)، وأحمد: ٥/ ٥٣٦، وعبد بن حميد (١٢٤)، وأبو داود (٣٥٩٢م)، والطبراني في الكبير: ٢٠/ ١٧٠ (٣٦٢)، والبيهقي: ١٠/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>