للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الحادية عشرة (١):

قوله (٢): "أَجتَهِدُ رَأيِي" قال علماؤنا: هو أفتعل من الجُهد، وهو الجِدّ في الأمر بجميع وجوهه، يعني في طلب النّظائر والأشباه الّتي تُلحِق المسكوت بالمنطوق به فيها.

المسألة الثّانية عشرة: المطلوب بالاجتهاد

وفيه زِحَامٌ كثيرٌ واضطرابٌ طويلٌ، وقد اختلفَ أهل العلم أيضًا في كيفيّة الاجتهاد، فكان الشّافعيّ (٣) يقول: لا يجوز أنّ يقول: إنّا استَحسَنَّا كذا , ولا بما خطر على قلوبنا، ولا نقولُه قياسًا على اجتهاده على طلب الأخبار اللّازمة.

وقال أبو عُبَيْد: الاجتهادُ عندنا هو الاختيار من المذاهب إذا اختلفت وتضادّت، فحينئذٍ يحسن التّدبير لَأقرَبِها إلى الرُّشد والصّواب، فإن عرض للقاضي ما ليس بموجود نَعتُه في هذه الخِصال، رجع إلى الكتاب والسُّنَّة، وما حكَمَت به الأُمَّة والصّالحون بالإجماع.

وقال الشّافعيّ: والعلّم طبقات:

الأوّل: الكتابُ والسُّنَّةُ إذا ثبتت.

ثمّ الثّانية: الإجماعُ فيما ليس فيه كتابٌ ولا سُنَّةً.

والثالثة: أنّ يقولَ بعضُ أصحابِ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - ذلك، ولا يعلم له مخالفًا منهم.

الرّابعة: اختلاف أصحاب النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -.

والخامسة: القياسُ على بعض هذه الطبقات.

وقال الّذي موضع آخر: فأمّا أنّ يقلِّد مستشيرًا، فلم يجعل اللهُ هذا لأَحَدٍ بعدَ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -.


(١) انظرها في العارضة: ٦/ ٧٥.
(٢) أي قول معاذ في الحديث السابق في ذِكْرَهُ.
(٣) انظر الرسالة: ٥٠٥، والحاوي الكبير: ١٦/ ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>