للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انفردَ به سُهَيلُ بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ.

تكملة (١):

وبعدَ أنّ انتهى القولُ إلى هذا المقام، فَلِفَظَاعةِ النّازلةِ وقعَ الاختلافُ بين الصَّحابةِ فيها، فقال عمرُ: دَمُهُ هَدَرٌ (٢) لأنّها حالةٌ لا صَبرَ فيها. وقال عليٌّ: عليه القَوَدُ. وقال بعضُهم: عليه الدِّيةُ.

وأمّا الفقهاءُ، فقال ابنُ عبدِ الحَكمِ: إنَّ كان معروفًا بالتَّشكِّي منه فدَمُه هَدَرٌ. وقال علماؤنا: عليه الدِّيةُ في البِكْر الّذي لا يَستوجِبُ القتلَ، والقتلُ ليس مقصودًا، وإنّما هو مُدافَعَةٌ وقصَاصٌ، وكان شَبِيه الغِيلَة، فإن الرَّجُلَ إذا أخذَ نفسَ الرَّجُلِ غِيلَةً *أو مَالَهُ استوجبَ القتلَ، وكذلك إذا أخذَ أهلَهُ غِيلَةً* كان أَولَى وأحرى أنّ يستَوجِبَ القتلَ، ولا تُراعَى الثُّيوبَةُ ولا البَكَارةُ، ولهذا قال ابنُ القاسم: إنَّ دَمَهُ هَدَرٌ. وذلك -والله أعلم- من اختلافِ العلّماءِ قديمًا وحديثًا، إنّما هو إذا قامتِ البيّنةُ على دخوله إلى دارِه وقَتلِه فيها، وأنا على شكِّ من اشتراطِ القتلِ فيها، فأدخلَ مالكٌ حديثَ عليِّ وهو الاصلُ والأشَدُّ، وإذا وقعتِ البيّنةُ فقولُ مالكٍ هو المقبولُ فيها، والله أعلم.

الفوائد المتعلِّقة بهذا الحديث:

وهي سبعٌ:


(١) انظرها في القبس: ٣/ ٩١٢ - ٩١٣.
(٢) أخرجه عبد الرزّاق (١٧١٩)، وذكر ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢١/ ٢٥٧، والاستذكار: ٢٢/ ١٥٢ أنّ هذه الرِّواية لا تصحّ. وأخرج عبد الرزّاق (١٧٩١٤) عن مجاهد أنّه كان ينكر أنّ يكون عمر أهدر دمه إلّا ببينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>