للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال علماؤنا (١): يحتمل أنّ يجىء به (٢) ليستفهمه في أمره، وليسأله الحكم له بولائه، أو غير ذلك.

وأمّا قوله (٣): "ما حَملَكَ عَلَى أَخذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ" فقيل (٤): إنّه اتّهمه أنّ يكون ولده، فجاءه ليفرض له.

ويحتمل أنّ يكون سأله لئلّا يلتقطه من عياله.

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأولى (٥):

قوله (٦): "ما حَمَلكَ عَلَى أَخذِهَا"؟ قَالَ: "وَجَدْتُهَا ضائِعَةً" قال علماؤنا (٧): ومن وجد بهذه الصِّفة لزمه أخذه؛ لأنّه لا يحلّ له تركه للهلاك، وأخذه على وجهين:

١ - أحدهما: أنّ يأخذه ليربِّيه، فقد قال أشهب: ليس له ردّه.

٢ - وإما أنّ يأخذه ليرفعه إلى السّلطان فلم يقبله، فلا يضيق عليه أنّ يردّه إلى موضع أخذه.

ومعناه عندي: موضعٌ لا يُخافُ عليه فيه الهلاك، ويؤمن أنّه يسارع النَّاس إلى أخذه.

المسألة الثّانية (٨):

قوله (٩): "رَجُلٌ صالِحٌ" ليس هو من باب التّزكية؛ لأنّه ليس كلّ صالح تُقبَل


(١) المراد هو الإمام الباجي في المنتقى: ٢/ ٦.
(٢) إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه.
(٣) أي قول عمر في الموطَّأ (٢١٥٥) رواية يحيى.
(٤) هو قول الإمام مالك، رواه عنه أشهب، كما نصَّ على ذلك الباجي في المنتقى.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٣.
(٦) أي قول عمر بن الخطّاب في الموطَّأ (٢١٥٥) رواية يحيى.
(٧) المراد هو الإمام الباجي.
(٨) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٣.
(٩) في الموطَّأ (٢١٥٥) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>