(٢) وهو أنّ يكون الرّجل يعجبه نجابة الرّجل ونبله فيأمر من تكون له من حرّة أو أَمَة أنّ تبيح نفسها له، فإذا حملت منه رجع هو إلى وطئها حرصًا على نجابة الولد. اما الضرب الثّاني: فهو أنّ تكون المرأة لا زوج لها يغشاها الجماعة من الرِّجال منفردين أو مجتمعين، فإذا استمر بها حملٌ دعتهم وقالت لأحدهم: هذا منك، فيلزمه ذلك ويلحق به ولا يمكنه الامتناع منه. والضرب الثّالث: وهو أنّ البغايا كن يجعلن الرّايات على مواضعهنّ، فمن رأى تلك الرّاية علم أنّه موضع بغي، فيتكرر عليها بذلك من شاء من النَّاس حتّى إذا استمر بها حملها، قالت لبضهم: هو منك، فيلحق به. والضرب الرّابع: هو النِّكاح الصّحيح". أهـ. عن الباجي. (٣) انظر صفحة: ٤٢٣ من الجزء الخامس. (٤) أي بملك يمينٍ.