للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان أبيض وأُسَامةَ أسودَ، والنّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - لا يُسَرُّ بالباطلِ، على ما قرّرناه في "أصول الفقه".

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (١):

لم يختلف قولُ مالكٍ وأصحابه في القَافَةِ في الإماء (٢)، واختلف قوله في الحرائر (٢)، فالمشهور عنه أنّه لا يُدْعَى لهم القَافَة.

وحكى عبدُ الوهّاب في "معُونَتِه" (٣) عن ابنِ وَهْب أنّه يدعى لهم القَافَة، وبه قال الشّافعيّ (٤).

وحديثُ النّبيّ -صلّى الله عليه وسلم- إنّما كان في الحرائر ولم يكن في الإماءِ، فلا وَجه لغير هذا.

المسألة الثّانية (٥):

واختلف علماؤنا في ثُبوتِ النَّسَب بالقَافَةِ، هل يكونُ لواحد أو لاثنين؟ فمذهبُ مالك (٦) أنّه يكون للرّجل أَبَوَانِ. قال أبو يوسف: نعم وأُمَّان.

وأمّا قول أبي يوسفَ هذا فما رأيتُ له في أثناء الطَّلب دليلًا أحكِيه؛ لأنَّ المشاهدةَ تُبطِلُه وتنميه. وأمّا الأَبَوانِ فلا إشكالَ فيه (٧)، وقد تبيَّنَ في حديث عمرَ وجهُ امتزاجِ الماءينِ، د إذا اضطررنا إلى القَافَةِ وتعارَضَ الشَّبَهُ ألحَقناهُ بهما، فمن علمائنا من قال: يقال لهما: انظروا إلى أغلب الشّبهِ.


(١) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ١٤، وانظر القبس: ٣/ ٩١٨ - ٩١٩.
(٢) أي في أولاد الإِمَاء والحرائر، انظر الاستذكار: ٢٢/ ١٨٧.
(٣) ٢/ ١٠٨٢ قال: "وذكر الشّيخ أبو بكر الأبهري، عن أبي يعقوب الرّاوي؛ أنّ ابن وهب روى عن مالك أنّه يحكم فيه [أي في ولد الحرة] بالقَافَة كولد الأُمَّة".
(٤) في الأم: ٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩ (ط. النجار)، وانظر الحاوي الكبير: ١٧/ ٣٨٠.
(٥) انظرها في القبس: ٣/ ٩١٩.
(٦) في المدوّنة: ٨/ ٣٤١ (ط. صادر) في الرجلين يطآن الأَمَة في طهر واحد فتحمل.
(٧) أي في أنّه ممكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>