للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاحشة.

قال الإمام: وهذا في الأجانبِ، وأمّا الأبُ، فقال مالكٌ: لا يُحدُّ في التّعريضِ بابْنِهِ؛ لأنّ بُنُوَّتَه عليه تمنعُ من ذلك.

قوله (١): "وَالرَّجُلُ يَنفِي الرَّجُلَ عَنْ أَبِيهِ، عَلَيْهِ الحَدُّ" وذلك إذا نفاه عن أبيه بأن يقول له: لستَ ابن فلان (٢)، وكذلك لو قال: لست لأبيك.

فرع (٣):

ومن نسبَ رجُلًا إلى غير أبيه أو غير جدَّه، فقال ابن القاسم: يُحَدُّ، وإن لم يقله على سِبَابٍ ولا غضبٍ، إلّا أنّ يقوله على وجه الإخبار.

وقال أشهب: لا يُحَدُّ، إِلَّا أنّ يقولَهُ على وجه السِّباب؛ لأنّه قد يقوله وهو يريد أنّه كذلك.

ولو نَسَبَهُ إلى جدِّه في مشاتمةٍ، لم يحد، قاله مالكٌ (٤) وابنُ القاسمِ (٥).

وقال أشهب: يُحَدّ.

قال محمّد: قول ابن القاسم أحبّ إليّ، إِلَّا أنّ يعرف أنَّه أراد القَذْفَ، مثل أنّ يتّهمَ الجدّ بأمّه ونحوه، وإلّا لم يُحَدّ.


(١) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٤٠١) رواية يحص، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧٨٤).
(٢) ويسمِّي أباه المعروف.
(٣) هذا الفرع مفتى من المنتقى: ٧/ ١٥١.
(٤) في المدوّنة: ٤/ ٣٩٢ في الرَّجل يقول للرجل لست بابن فلان لجدّه.
(٥) قال في المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>