للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع (١):

ولو نَسَبَهُ إلى عمِّ أو خالٍ، فعليه الحدّ عند ابن القاسم.

وقال أشهب: لا حدَّ عليه، إِلَّا أنّ يقولَهُ في مشاتمةٍ (٢).

قال أَصبَغُ: وقد سمّى الله العمّ أبا فقال: {أَنَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} الآية (٣).

فرع (٤):

ولو قال له: يا ابنَ البَربَريِّ أو النّبطيِّ، فإن قاله لعَرَبِيِّ فعليه الحدّ (٥)، فإن قاله لمَولَى، *فقد قال ابن المَاجِشُون: إنَّ قال له: يا ابن البربريّ وأبوه فارسيّ*، فلا حدّ عليه في البياض كلّه. وان كان أبوه أسود فلا شيءَ عليه في السّواد كلّه، إذا نَسَبَهُ إلى غير جنسه من السّودان، إلّا أنّ يكون أبيض فيكون ذلك نفيًا ويُحَدُّ، مثل أنّ يقول للأسود: يا ابن الفارسي، فإنّه يُحَدُّ. وفي "الموّازية": من قال لمولىً: يا ابن الأسود، حُدَّ. ولو قال له: يا ابن الحبشيّ، لم يحدّ؛ لأنّ من دعا مولىّ إلى غير جنسه لم يحدّ، وإن دعاه إلى غير لونه وَصِفَتِه حُدَّ.

فرع (٦):

ولو قال لرجل (٧): يا ابن اليهوديّ، أو النّصرانيّ، أو عابد وَثَن، فقال ابنُ


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥٢.
(٢) قاله في المدنة: ٤/ ٣٩٢ وقال أيضًا أصبغ وابن الموّاز، نصَّ عليه الباجي في المنتقى.
(٣) البقرة: ١٣٣.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥٢.
(٥) قاله مالك في المدوّنة: ٤/ ٣٩٣ في فيمن نسب رَجُلًا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه.
(٦) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٥٢.
(٧) أي لرجلٍ مسلمٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>