(٢) العنبكوت: ٤٨. (٣) انظر: غاية السُّول في خصائص الرسول - صلّى الله عليه وسلم -: ١٣٢ - ١٣٨، واللفظ المكرّم: ١/ ٢٢٤ - ٢٣٤، والخصائص الكبرى: ٢/ ٢٣٥. (٤) يس: ٦٩. (٥) عنون البيهقي في السنن: ٧/ ٤٤ لهذه الخصيصة بقوله: "باب قول الله تعالى {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} الزمر: ٦٥" ثمّ نقل عن أبي العباس بن القاص قوله: "وليس كذلك غيره حتّى يموت" قال البيهقي: "كذا قال أبو العباس، وذهب غيره إلى أنّ المراد بهذا الخطّاب غير النّبيّ، ثمّ المطلق يكون محمولًا على المقيد". (٦) انظر: قانون التّأويل: ٣٢٠، وأحكام القرآن: ٣/ ١٥٦١، وغاية السُّول في خصائص الرسول - صلّى الله عليه وسلم -: ١٠٣ - ١٠٥، واللّفظ المكرّم بخصائص النّبيّ المعظّم - صلّى الله عليه وسلم -: ١/ ٢٥١ - ٢٥٦، والخصائص الكبرى: ٢/ ٢١٣. (٧) ذكر هذه الخصلة ابن القاصّ في خصائصه، ونقلها عنه ابن الملقّن في غاية السُّول: ١٠٧، وانظر: كتاب اللّفظ المكرّم بخصائص النّبيّ المعظّم - صلّى الله عليه وسلم -: ١/ ١٥٢، والخصائص الكبرى: ٢/ ٢٣٣. (٨) المؤمنون: ٩٦. (٩) الأعراف: ١٩٩. (١٠) آل عمران: ١٥٩، وانظر: غاية السُّول: ١٠٠، واللفظ المكرّم: ١/ ١١٠ - ١١٤، والخصائص الكبرى: ٢/ ٢٣٠ - ٢٣١.