للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعيفٌ (١).

وقد أجمع النّاسُ بعد هذا القائل على جواز التَّخَتُّمِ.

والذي استقرّ عليه الحال أنّ النّبىَّ - صلّى الله عليه وسلم - اتّخذَ خاتَمًا من فضّة وزن درهمين، والسّبب في كَسْبِهِ؛ أنّ النّبىَّ عليه السّلام أراد أنّ يكتب إلى الأعاجم، فقيل له: إنّهم لا يقرأون كتابًا إلّا مختومًا، فاتّخذه كلّه من فضّةٍ (٢).

قال الإمام: هذا ما ورد من الأحاديث في لباس الخاتم.

العربيّة:

قال أهلُ العربيّة: في الخاتم خمسُ لغاتٍ، خاتمٌ، وخاتَامٌ، وخيتامٌ، وخيتوم، ذكر هذه اللّغات أبو عليّ في "البارع" (٣) له.

الأحكام في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٤):

الخاتَمُ عادةٌ في الأُمم ماضية، وسُنَّةٌ في الإسلام قائمة، أراد - صلّى الله عليه وسلم - أنّ يكتبَ إلى العَجَمِ يدعوهم إلى الله، فقيل له: إنّهم لا يقرأون كتابًا إلّا أنّ يكون مختومًا، فاتّخذَ الخاتَم لأجل ذلك، وكان قبلُ إذا كتب كتابًا خَتَمَهُ بظُفْرِهِ، ثمّ اتّخذ الخاتَم، فنقش فيه ثلاثة أسطارٍ: محمّد في سطرٍ، ورسول في سطرٍ، والله في سطرٍ (٥).

المسألة الثّانية (٦):

الاقتداءُ بالنّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أصلٌ من أصولِ الدّينِ في فعله، كما هو أصل أنّ يُقْتدَى به في قوله، والقولُ هو الأوّلُ، والفعلُ محمولٌ عليه وإن كان مختلفًا في تفضيله، والصّحيحُ


(١) وقال في العارضة: ٧/ ٢٥١ "لا يصحّ".
(٢) أخرجه البخاريّ (٦٥)، ومسلم (٢٠٩٢).
(٣) من أسف لم نجد مادة (خ ت م) في القطعة الّتي وصلتنا من كتاب البارع.
(٤) انظرها في العارضة: ٧/ ٢٤٦.
(٥) أخرجه البخاريّ (٣١٠٦)، ومسلم (٢٠٩٢) من حديث أنس.
(٦) انظرها في العارضة: ٧/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>