للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجبُ الغُسل إذا الْتَقَى الخِتَانَان

الحديث (١):

قال الإمام (٢): هذا حديث صحيحٌ عن عثمان بأنّ الغُسل يجب بالتقاء الختانين، وهو يدفع حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن؛ أنّ عطاء بن يَسَارِ أخبره؛ أنّ زيد بن خالد الْجُهَنِي أخبره؛ أنّه سأل عثمان قال: فقلت: أرأيتَ إذا جامع الرَّجُلُ امرأتَهُ ولم ينزل؟ فقال عثمانُ: يتوضَّأ كما يتوضَّأ للصّلاة، ويغسل ذَكَرَه، سمعتُه من رسول الله. قال: وسألَ عن ذلك عليًّا والزُّبَير وطلحة وأُبَيّ بن كعب، فأمروه بذلك (٣).

قال الإمام الحافظ (٤): هذا حديثٌ مُنكَرٌ لا يُعرَفُ من مذهب عثمان، ولا من مذهب عليّ، ولا المهاجرين، انفرد به يحيى بن أبي كثير، وهو ثقة إلَّا أنّه جاء بما شَذَّ فيه وأنكر عليه (٥)، ونَكَارَتُه أنّه محال أنّ يكون عثمان سمع من النّبيِّ -صلّى الله عليه وسلم- ما يُسْقِط


(١) يقصد حديث الموطَّأ (١١٣) رواية يحيي، عن مالكٌ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب؛ أنّ عمر بن الخطّاب وعثمان بن عفّان، وعائشة زوجَ النّبيِّ كانوا يقولون: إذا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فقد وجَب الغُسْلُ.
(٢) الفقرتان الأولتان اقتبسهما المؤلِّف من الاستذكار: ١/ ٣٣٩ (ط. القاهرة).
(٣) أخرجه البخاريّ (٢٩٢)، ومسلم (٣٤٧).
(٤) الكلام موصرل لابن البرّ.
(٥) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢٣/ ١١٠ "انفرد به يحيى بن أبي كثير، وقد جاء عن عثمان وعلي وأبيّ بن كعب ما يدفعه من نقل الثقات الأثبات ويعارضه، وقد دفعه جماعة، منهم أحمد بن حنبل وغيره. وقال علي بن المديني: هو حديث شاذّ، وقد أفتى عثمان وعليّ وأبيّ بخلافِهِ. قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني وذكر حديث يحيى بن أبي كثير هذا فقال: إسناده جيِّد ولكنه حديث شاذّ" وانظر عارضة الأحوذي: ١/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>