للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفريعٌ (١):

قوله: "اغسِل ذَكرَكَ، ثُم نَمَّ" يريدُ - والله أعلم- أنّ له تأخير الغُسل ما لم يأت وقت الصّلاة، وندبه إلى الوُضُوء وغَسْل الأذى ثمّ ينام. وليس هذا بواجبٍ على من أراد النّوم.

وروى ابن نافع (٢) في "المجموعة": من لم يفعل فليستغفر الله تعالى. وقال الدّاودي (٣): من ترك ذلك لم تسقط عَدَالَتُه، وهذا هو الأظهر من أقوال الفقهاء، قال (٤): ومن توضّأ فلا يبطل هذا الوضؤء بِبَوْلٍ ولا غائطٍ، قاله مالكٌ في "المجموعة"، ولا يبطل بشيءٍ إلَّا بمعاودة الجماع.

وقولُها (٥): "وضُوءَهُ للصّلاة" يريد وضوءًا كاملًا، وكذلك قال ابنُ حبيب: إن أخذ بقول ابن عمر فتركَ غسل رِجلَيه، فذلك وأسعٌ، وقولُ مالكٌ أَوْلَى، لما في حديث النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - من إطلاق لفظ الوضوء، وذلك يقتضي الوُضوء الشّرعيّ.

المسألة الثّانية (٦):

قوله (٧):"إذا أرادَ أنّ ينامَ أو يَطْعَمَ" كان ابن عمر يُسَوِّي بينهما في الوضوء لهما، وبه قال عطاء. وأمّا مالكٌ فقال: لا يَتَوَضَّأ إلَّا من أراد أنّ ينام فقط، وأمّا من أراد أنّ يطعم أو يُعَاوِدَ الجِمَاعَ فلا.


(١) هذا التفريع مقتبس من المنتقي: ١/ ٩٨.
(٢) عن مالكٌ، وانظر هذه الرِّواية في النَّوادر والزيادات: ١/ ٥٨ عن المجمرعة لابن عبدوس.
(٣) هو أبو جعفر أحمد بن نصر الدوادي (ت. ٤٠٢) له شروح على الموطَّأ، انظر ترتيب المدارك:٧/ ١٠٢
(٤) القائل هو الإمام مالك.
(٥) أي قول عائشة في حديث الموطَّأ (١١٩) رواية يحيى.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ١/ ٩٨.
(٧) أي قول نافع في حديث الموطَّأ (١٢٠) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>