للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: وينبغي على قول ابنِ وهب أنّ تكون الجنابةُ سابقة للحَيض، وأمّا إنْ تقدّم الحيضُ فلا يصحُّ رفع حكم الجنابة، وظاهر "المدونة" (١) يشهد له بذلك في قوله (٢) في المرأة تُوطَأ ثمّ تحيض: لا غُسْلَ عليها إنّ أجنبت حتّى تطهير، فقدّم ذكر الجنابة على الحيض، واللهُ أعلم.

المسألة الثّامنة:

هي إذا اغتسل للجنابة ناسيًا للجُمُعة، فلا خلافَ أنّه يجزئه لجنابته دون جُمعَتِه، قاله ابن حبيب، وزعم أنّه ممّا اجتمع مالكٌ وأصحابهِ عليه (٣).

قال الإمام الحافظ: وليس كما ظنّ؛ لأنّ ابنَ عبد الحَكَم والبرقي (٤) قالا عن أشهب: يجزئه غسل الجنابة عن غُسْلِ الجمعة.

المسألة التّاسعة:

هي إذا اغتسل للجنابة، وقصد بنيّته لجنابته نيابة عن غُسْلِ جمعته، قال ابن الجلّاب (٥): تجزئه.

المسألة العاشرة:

هي إذا اغتسل لجنابته وجُمعته غُسْلًا واحدًا وخَلَطَهُما في نيته؛ فقال ابن الجلّاب (٦):"لا يجزئه عن واحدٍ منهما"، قال (٧): "ويحتمل أنّ يجزئه لجمعته ويُعيدُ الغُسل لجنابته، وهذه المسألة مُخَرَجَّةٌ غير منصوصة، ذكرها الأبهري" (٨).


(١) ١/ ٣٢
(٢) أي قول مالك في المدونة: ١/ ٣٢.
(٣) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزِّيادات: ١/ ٤٧، واختلاف أقوال مالك وأصحابه: ٥٦.
(٤) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن، فقيه مصري، له مجالس وسماع كتب من أشهب حملت عنه (ت. ٢٤٥) انظر أخباره في ترتيب المدارك: ٤/ ١٥٤، والديباج المذهب: ١/ ٢٥٩، والإكمال لابن ماكولا: ١/ ٤٨١، وجمهرة تراجم المالكية: ١/ ١٦٢.
(٥) في التفريع: ١/ ٢١٠.
(٦) في المصدر السابق.
(٧) أي ابن الجلّاب.
(٨) زاد ابن الجلّاب: "وبه أقول".

<<  <  ج: ص:  >  >>