للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الأعرابيّ حين بال في المسجد، وهو فَرْضٌ من فُروضِ الدِّين، كفاية عن المسلمين (١).

الثّانية:

في هذا الحديث دليلٌ على الرِّفْقِ في تغْيِير المنكر، والتّيسير في الشَّرْعِ كلِّه، وكذلك يجب أنّ ينكر على الجاهل ليجذب إلى الحقِّ بِلِينٍ، والمُجْتَرِئ إذا أَمِنَ أنْ يُؤخَذَ بعُنْفٍ، ولذلك خرَّجَهُ البخاريّ في باب (٢): الرِّفْقِ بالأمر كلِّه.

الثّالثة:

في هذا الحديث: دليلٌ على جواز نقل حديث وسول الله - صلّى الله عليه وسلم - على المعنى دون اللفظ، لقول أنس (٣): "أو كما قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - " فلم يقطع على لفظه، ولكنّه عَوَّلَ على المعنى فيه.

أحْكَامُهُ:

وفيه إحدى عشرة مسألة:

المسألة الأولى:

في هذا الحديث دليلٌ على الفرق بين ورود الماءِ على النّجاسة، وورود النّجاسة على الماء، حسب ما تقدّم في أحاديث الوضوء، فإنّ ما صبَّ عليه ااصماء من البَوْل فَطَهَّرَهُ، أو وَقَعَ في الماء أفسده.

المسألة الثّانية:

فيه دليل على أنّ إزالة النَّجاسة لا تفتقد إلى الرَّشِّ والدَّلكِ، إلَّا أنْ يكون لها عين لا يرفعها ورود الماء، بخلاف غُسْلِ الجنابة، على حسَبِ ما يأتي بيانُه.


(١) ومن الفرائد المسنبطة من هذا الحديث ما ذكره البوني في تفسيره للموطَّأ: ١٥ / أحيث قال: "وفيه رفع الصوت بالنهي عن المنكر. وفيه أنّ الذّنب لا يلحق إلَّا من علم".
(٢) الباب رقم (٣٥) من كتاب الأدب (٧٨).
(٣) الّذي رواه مسلم (٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>