للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذّنوب تَحِلُّ بالخَلْقِ العقوبات، فيلحق الضَّرَر لكلّ أحدٍ من النّاس، ولِكُلِّ مخلوقٍ من الشّجر والدّوابَّ، حتّى إِنه ليتَعَذَّر على البهيمة شربُ الماءِ ورعي النّبات بذنبِ العبدِ، إمّا بعَدَمِ القَطْر، وإمّا أنّ يكون موجودًا فَيُصَدُّ عنه. فما يكون من أَذانٍ وتلبيةٍ أوَ ذِكْرِ الله؛ فإَنّ البارىء تبارك وتعالى يخلُق به العِلْمَ لكلِّ شيءٍ إنّ شاء في الحين، ويكون مُدَّخَرًا (١) لوقتِ الحاجة. وإن شاء أنّ يعلِّمَهُم بذلك وقت الحاجة ويُقَدِّرَهُ عندهم، وذلك كلّه بتدبير الحكيم، وتقدير العزيز العلم. فَمَهِّدُوا لأنْفُسِكُم سبيل هذه العقائد، ووطِّنُوها على تحصيل هذه المعارف، فإنّها أصل من أصول التّوحيد.

عارضة (٢):

قال الإمام: حديث عبد الله بن زيد (٣) لم يصحّ له إلَّا هذا الحديث الواحد (٤). والحديث الّذي فيه "القرن" صحيح أيضًا خرجّه الأيِمَّة (٥).

اللُّغة (٦):

قال: "قَرْنًا مِثل قَرْنِ اليَهُودِ" وفي كتاب أبي داود (٧): "قنعًا" ورُوِي "قُبْعًا" وكلّه يرجع إلى القرن، والقاف والنّون فيه أصحّ، من قولهم: أقنع، إذا رفع الرّجُل رأسه (٨).

الفقه (٩):

الأذانُ من شعائر الدِّين، يَحّقُنُ الدِّماء ويُسَكِّن الدَّهماء، كان النّبيُّ عليه السّلام إذا سمعَ النِّداء أمسكَ، وإلا أَغارَ. فهو واجبٌ في البَلَدِ والحيِّ، وليس بواجبٍ في كلِّ مسجد، ولا على كلِّ فذٍّ، ولكنّه مستحبٌّ في مساجد الجماعات أكثر ممّا يستحبُّ في الفَذِّ. وقال عطاء: لا تجوز صلاة بغير أذان. وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنّه ليس في


(١) م، غ، جـ:"موجودًا" والمثبت من القبس.
(٢) انظرها في عارضة الأحوذي: ١/ ٣٠٧.
(٣) الّذي أخرجه أحمد: ٤/ ٤٢، وأبو داود (٤٩٩) والترمذي (١٨٩) وابن ماجة (٧٠٦) وابن خزيمة (٣٦٣) وابن حبان (١٦٧٩).
(٤) يقول الترمذي في الجامع الكبير: ١/ ٢٣٢ "وعبد الله بن زيد هو ابن عبد رَبَّه، ويقال: ابن عبد الرَّبِّ. ولا نعرفُ له عن النّبيَّ شيئًا يصحُّ إلّا هذا الحديثَ الواحدَ في الأذان".
(٥) أخرجه البخاريّ (٦٠٤)، ومسلم (٣٧٧) من حديث ابن عمر.
(٦) انظرها في العارضة: ١/ ٣٠٩، والملاحظ أنّ هذه الفقرة لم نتمكّن من قراءتها القراءة السليمة.
(٧) الحديث (٤٩٩) عن أبي عُمَيْر بن أنس، عن عمومة له من الأنصار.
(٨) انظر غريب الحديث للخطابي: ١/ ١٧٢.
(٩) انظره في العارضة: ١/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>