للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنَّها صِحَاحٌ.

قال الإمام (١) وتتبّعتُ مراسل سعيد بن المسيَّب فوجدتها كلُّها صِحَاحًا مُسْنَدَةً (٢).

المسألة الثّانية (٣):

هي أنَّ الصّاحب إذا قال قولًا لا يقتضيه القياس، فإنَّه محمولٌ على المُسْنَدِ إلى النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم -، وهي مسألةً خلافٍ كبيرة (٤)، ومذهب مالكٌ (٥) فيها أنَّه (٦) كالمُسْنَدِ، وقد بين ذلك في مسألة البِنَاء في الرُّعافِ بحديث ابن عمر (٧)، وابن عبّاس (٨).

وزاد مالكٌ - رحمه الله - مسالةً ثالثةً وهي: إذا روى التّابعيّ ما لا يقتضيه القياس ولا يُوصَل إليه بالنَّظَر، ولذلك أدخل عن سعيدٍ صلاة الملائكة خَلْفَ المصلَّي، وقد بينَّاه في غير ما (٩) موضع، وقد أسندَ هذا الحديث عن سعيد الرُّواة أجمع، وأنَّه حديث صحيح موثوق متَّفقٌ عليه (١٠).

الفقه (١١):

قوله: "صلّى عن يمينه مَلَكٌ وعن يساره مَلَكٌ" قال الامامُ: في هذا الحديث دليلٌ على ما قاله ابن مسعود في أنّه إذا صلَّى وراء الإمام اثْنَانِ، صلَّى عن يمينه واحدٌ وعن يَسَارِهِ واحِدٌ (١٢).

قال الإمام الحافظ: ومواقفُ الإمام مع المأموم سبعة:

الموقف الأوّل: هو أنّ يكون واحدًا، فيقف عن يمينه، لحديث ابن عبّاسٍ، أنّه بات عند خَالَتِهِ ميمونة. الحديث في "البخاريّ" (١٣).


(١) نسب المؤلِّف في القبس هذا القول إلى جمال الإسلام محمد بن الحسين الشاشي.
(٢) راجع معرفة علوم الحديث للحاكم: ١٦٨ (ط. ابن حزم) والمرسل الخفي للشريف حاتم.
(٣) انظرها في القبس: ١/ ٢٠٧.
(٤) م، جـ: "كثيرة".
(٥) "مالكٌ وأبي حنيفة" وذكر الناسخ في الهامش: "وفي نسخة إسقاط أبي حنيفة" كما ألحق بعض النسّاخ
في هامش: م لفظ: "أبي حنيفة".
(٦) م: "أنّها".
(٧) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٨٨) رواية يحيى.
(٨) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٨٩) رواية يحيى.
(٩) "ما" ساقطة من: جـ.
(١٠) أخرجه عبد الرزاق (١٩٥٤)، وانظر علل الدارقطني: ٦/ ٦٣، وتلخيص الحبير: ١/ ١٩٤.
(١١) انظره في القبس: ١/ ٢٠٧ - ٢٠٩.
(١٢) أخرجه مسلم (٥٣٤).
(١٣) الحديث (١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>