للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعلُّق ضعيفٌ.

وقال الشّافعيُّ (١): يجوز بقوله: الله الأكبر.

وقال أبو يوسف: يجوزُ بقوله: الله الكبير.

تنقيح (٢):

قال الإمام: أمّا الشّافعيّ، فأشار إلى أنّ الألف واللّام زيادة لم تُخلّ باللّفظ ولا بالمعنَى.

وأمّا أبو يوسف، فتعلقَ بأنّه لم يخرج عن اللَّفظِ الّذي في هذا الحديث (٣)، فقد خرج عن اللّفظ الّذي جاء به الفعل بتفسير المُطْلَق في القَوْلِ (٤)، وذلك لا يجوز في العبادات الّتي لا يتطرَّق إليها التّعليل. وهذا يردُّ على الشّافعي أيضًا؛ فإنّ العبادات إنمّا تُفْعَلُ على الرَّسْمِ الوَارِدِ دونَ نظرٍ إلى شيءٍ من المَغنَى.

وقال علماؤنا:" تَحْرِيمُهَا التَّكْبيرُ" يقتضي اختصاص التكبير بالصّلاة دون غيره من اللّفظ؛ لأنّه ذَكَرَهُ بالألف واللّام اَلّذي هو بابٌ* شأنه التّعريف كالإضافة، وحقيقة الألف واللّام* (٥) إيجَاب الحُكْمِ لِمَا ذُكِرَ، ونفيه عمّا لم يذكر وسلبه منه، وَعَبَّرَ عنه بعضُهم بأنّه الحَصْر، وقد بينّاه في، "الأصول".

المسألة الثّالثة (٦):

قولُه:"افْتِتَاحُ الصّلاةِ" معناها: أنّ الصّلاة فعلٌ مُنْغَلِقٌ على المكلَّف مُمْتَنِعُ الفعل، لا يجوز المجيءُ بها إلَّا بعد تقديم مفتاحٍ يتألَّفُ من عَقدٍ وقولٍ وفعلٍ. فأمّا العَقْدُ فهي النِّية، وهي تجري من الإنسان كجَرْيِ الرُّوح في الجَسَدِ، ولا خلافَ فيها بين الأُمَّة، وحقيقتها: قصدُ التَّقَرُّبِ إلى الآمِرِ بفِعْلِ ما أَمَرَ به لحقِّ الآمِرِ خاصّةً. قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} الآية (٧). وقال النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "الأعْمَالُ


(١) في الأم: ٢/ ١٢٥ - ١٢٦، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٩٣.
(٢) انظره في العارضة: ١/ ١٧ - ١٨.
(٣) الّذي هو التكبير.
(٤) تتمّة الكلام كما في العارضة: "قلنا لأبي يوسف: إنّ كان لا [لعلها: لم] يخرج عن اللفظ الّذي هو في الحديث".
(٥) ما بين النجمتين اسدركناه من العارضة، لاعتقادنا أنّه سقط من الأصل بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل.
(٦) انظرها في القبس: ١/ ٢٠٩ - ٢١٣.
(٧) البيّنة:٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>