للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاءَ (١) من السُّجودِ، بَعْدُ وقَبْلُ، في نقصٍ أو زيادةٍ.

وقال أبو حنيفةَ: الأصلُ ما فيه السُّجود بعد السّلام، وَرَدَّ بقيَّة الأحاديث إليه (٢).

وقال الشّافعيُّ (٣): الأصلُ ما فيه السُّجود قبلَ السّلام، وردَ بقيَّة الأحاديث إليه.

ورأى (٤) مالكٌ ما فيه النّقص يكن السُّجود فيه قبلَ السّلامِ، وأن ما فيه الزيادة يكونُ السّجودُ فيه بَعْدُ. ورُوِيَ عن ابنِ شهاب؛ أنّه قال: كان آخر الأمرَيْن من رَسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - السّجود للسّهو قبل السّلام وبعد السّلام (٥). وبه أخذَ الشّافعيّ في كلّ حالٍ.

ومذهبُ أهل العراق: أنّ السّجودَ كلّه بعد السّلام، زيادةً كانَ أو نقصانًا؛ لأنّ حديثَ ابن بُحَيْنَة نُقصَانُ فِعْلٍ، وسائر الأحاديثِ زيادةُ قَوْلٍ، فكيف يَصِحُّ أنّ يقالَ: إنّ أحدَهُما رَفعٌ للآخَرِ والجمع بينهما مُمكِنٌ؟

أمّا حديثُ أبي هريرة، فاختلف العلماءُ فيه:

فمنهم من قال: هو تَقَصٍّ (٦) لِمَا تقدَّمَ من الأحاديث وتمامٌ له، فتارةً رُويَ مضافًا، وتارةً رُوِيَ مفصولًا.

وقال آخرون (٧): بل هو حديثٌ بّيَّنَ فيه حُكمًا آخرَ، وهو الرَّجل الّذي يكثر عليه السَّهو والوَهْم في صلاته، وقد غَلبَ عليه، لا يمكن الاحتراز منه، فهذا يُلْغِيه ويسجد سَجدَتَين بعد السّلام، وبذلك اْفْتَى القاسم بن محمدٍ لمن سألَه، ورُوِيَ عن مالكٍ أنّه قال به.

وأمّا السَّجدتان اللّتان قال: "هما تَرْغيمَتَان (٨) للشّيطان" فإنّ معنى: ذلك أنّ


(١) جـ: "أنّ يفعل ذلك متى شاء".
(٢) انظر مختصر الطحاوي: ٣٠، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٧٤، والمبسوط: أ / ٢١٩.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ٢١٤.
(٤) جـ: "وروى" وهي ساقطة من: غ.
(٥) أخرجه البيهقي: ٢/ ٣٤٠، وقال: "إلَّا أنّ قول الزهريّ منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة، ومُطرِّف بن مازن ضعيف غير قويّ"، وانظر نصب الراية: ٢/ ١٧٠، وتلخيص الحبير: ٢/ ٦.
(٦) م، جـ، والقى: "نقض"، غ: "نقص" والقبس [ط، الأزهري]: "بعض" والمثبت من القى (ط. هجر).
(٧) م: "طائفة".
(٨) غ: "ترغيمان"، م: "ترغيم".

<<  <  ج: ص:  >  >>